الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1195 ). زمن البحث بالثانية ( 0.012 )
241 - لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا.
كِتابُ العِدَّةِ - المَبحَثُ التَّاسع: مَبِيتُ المُعتَدَّةِ مِنَ الطَّلاقِ [285]     يجوزُ للمُعتَدَّةِ أن تَبيتَ في غَيرِ بَيتِها؛ للضَّرورةِ: قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (يلزمُ المُعتَدَّةَ مِن الوَفاةِ والطَّلاقِ أيضًا المَبيتُ في بيتِها لا تخرُجُ عنه إلَّا مِن عُذرٍ وأمرٍ لا بُدَّ لها منه، ولا تجِدُ مَن يقومُ لها به) ((الكافي)) (2/623) وقال النووي: (تنتقِلُ مِنَ المسكَنِ؛ لخَوفٍ مِن هَدمٍ أو غَرَقٍ، أو على نَفسِها، أو تأذَّت بالجيرانِ، أو هَمَّ بها أذًى شديدٌ) ((منهاج الطالبين)) (ص: 257) ويُنظر: ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/536)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/204)
243 - فيها). ((المغني)) (9/497). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قَولُه تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ.
كتابُ الأيمان - المَبحثُ الثَّاني: لَغْوُ [457] اللَّغوُ لُغةً: السَّقطُ وما لا يُعتَدُّ به مِن كَلامٍ وغَيرِه يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (2/555)، ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (39/463) اليَمينِ (صُوَرُه وحُكْمُه)
244 - إذا كان بما يُباعُ به؛ لأنَّ الصُّلحَ عَنِ الدَّينِ كبَيعِ الدَّينِ. ((التاج والإكليل)) للمواق (5/81)، ((مواهب.
كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الصُّلحُ عَنِ الدَّينِ [116] كَأن يَدَّعيَ شَخصٌ على آخَرَ دَينًا، فيُقِرَّ المُدَّعى عليه له به، ثُمَّ يُصالحَه على بَعضِه، أو على مالٍ غَيرِه. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/330).  
248 - يُورِثُ بينَهم العَداوةَ والبَغضاءَ وقَطيعةَ الرَّحِمِ؛ فمُنِعَ منه، كتزويجِ المرأةِ على عَمَّتِها.
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - الفَصلُ الخامِسُ: العَدلُ بينَ الأولادِ والرَّحمةُ والتلَطُّفُ بهم [1261]   لا شكَّ أنَّ مِن أسبابِ المحبَّة والمودَّة بين الأولاد العدلَ بينهم في المُعامَلةِ، والعَطيَّةِ والهِبةِ، والنَّفقةِ -بحسَبِ حاجةِ كلٍّ منهم- حتى في القُبُلات؛ فالأولادُ شَدِيدُو المُلاحظَةِ لِتَفرِقَةِ الأبِ بينهم، أو اهتِمامِه بأحدٍ منهم دون الآخَر وكم جرَّ عدَمُ العدل بينهم من هدْمٍ لأُسرٍ، واحترابٍ بين الأبناء
249 - فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ.
كِتابُ النَّفَقاتِ - المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ النَّفَقةِ على الزَّوجةِ [835]     الأصلُ في النَّفَقةِ على الزَّوجةِ تَلبيةُ حاجتِها بالمعروفِ فيما تحتاجُ إليه من أدواتِ التَّنظيفِ، والأثاثِ، وأدواتِ الزِّينةِ، وغَيرِها، وحاجةُ الزَّوجةِ تختَلِفُ مِن عَصرٍ لآخَرَ، ومِن بِيئةٍ لأخرى، ومِن رَجُلٍ لآخَرَ قال ابنُ عادل في بيانِ أنَّ نَفَقةَ الزَّوجةِ غَيرُ مُقَدَّرةٍ، وأنَّ المرجِعَ فيها هو العُرفُ: (الكفايةَ بالمعروفِ تتنَوَّعُ بحالِ الزَّوجةِ في حاجتِها، وبتنَوُّعِ الزَّمانِ والمكانِ، وبتنَوُّعِ حالِ الزَّوج في يَسارِه وإعسارِه؛ فليست كِسوةُ القصيرةِ الضَّئيلةِ ككِسوةِ الطَّويلةِ الجَسيمةِ، ولا كِسوةُ الشِّتاءِ ككِسوةِ الصَّيفِ، ولا كفايةُ طَعامِ الشِّتاءِ مِثلَ طَعامِ الصَّيفِ، ولا طعامُ البلادِ الحارَّةِ كالباردةِ، ولا المعروفُ في بلادِ التَّمرِ والشَّعيرِ كالمعروفِ في بلادِ الفاكِهةِ والخُبزِ) ((اللباب في علوم الكتاب)) (19/175) وقال القَنُّوجي: (هذا -أي: العُرفُ- يختلِفُ باختلافِ الأزمِنةِ والأمكِنةِ، والأحوالِ والأشخاصِ؛ فنَفَقةُ زمنِ الخِصبِ المعروفُ فيها غيرُ المعروفِ في زمنِ الجَدبِ، ونَفَقةُ أهلِ البوادي المعروفُ فيها ما هو الغالِبُ عندهم، وهو غيرُ المعروفِ مِن نَفَقةِ أهلِ المدُنِ، وكذلك المعروفُ من نَفَقةِ الأغنياءِ على اختلافِ طبقاتِهم غيرُ المعروفِ مِن نَفَقةِ الفُقراءِ، والمعروفُ مِن نَفَقةِ أهلِ الرِّياساتِ والشَّرَفِ غيرُ المعروفِ مِن نَفَقةِ أهلِ الوَضاعاتِ؛ فليس المعروفُ المشارُ إليه في الحديثِ هو شيءٌ متَّحِدٌ، بل مختلِفٌ باختلافِ الاعتبارِ) ((الروضة الندية)) (2/76) وقال السعدي في قول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [الطَّلاق: 7]، (فأمر الله تعالى بالإنفاق على الزَّوجات على قدر طاقة الزَّوج ويساره) ((تفسير السعدي)) (ص: 872) وقال ابنُ عثيمين: (الحقوقُ المُطْلَقةُ الموكولةُ إلى العُرفِ: هذه تَختَلِفُ باختِلافِ الأعرافِ) ((فتاوى نور على الدرب)) (10/279)
255 - تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: كَيفيَّةُ أداءِ الثَّمَنِ في البَيعِ المُطلَقِ الأصلُ أن يؤدَّى الثَّمَنُ في البَيعِ المُطلَقِ مُعَجَّلًا ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/726)، ((البناية)) للعيني ((8/16)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص 51)  ويَجِبُ في بَعضِ البُيوعِ تَعجيلُ الثَّمَنِ، كبيعِ الأموالِ الرِّبَويَّةِ بَعضِها ببَعضٍ، والصَّرفِ -بيعِ الأثمانِ بَعضِها ببَعضٍ-، ورَأسِ مالِ السَّلَمِ قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ السِّتَّةَ الأصنافِ، مُتَفاضِلًا يَدًا بيدٍ ونَسيئةً لا يَجوزُ أحَدُهما، وهوَ حَرامٌ وأجمَعوا أنَّ المُتَصارِفَينِ إذا تَفَرَّقا قَبلَ أن يَتَقابَضا أنَّ الصَّرفَ فاسِدٌ) ((الإجماع)) (ص: 97)