الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3680 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
1831 - به الفَسخُ؛ لأنَّ رجلًا يتزوج امرأةً على أنَّها امرأةٌ خالصةٌ، ثم يجِدُ معها آلةَ ذَكَرٍ، أو يجِدُ لها لحيةً.
كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ التَّفريقِ لِكَونِه خُنثى [956]     الخُنثى: هو مَن له آلةُ الرِّجالِ والنِّساءِ، أو ليس له شَيءٌ منهما يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/327)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 375)، ((شرح حدود ابن عرفة)) للرصاع (ص: 168)