الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3061 ). زمن البحث بالثانية ( 0.022 )
1771 - عليها؛ فهذا يلزَمُه الوفاءُ لها به، فإنْ لم يفعَلْ فلها فسخُ النِّكاحِ. يروى هذا عن عمرَ بنِ الخطَّاب -رضي.
كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الأوَّلُ: الشُّروطُ في النِّكاحِ [852]     ليس المقصودُ بالشُّروطِ هنا شُروطَ صِحَّةِ النِّكاحِ، وإنَّما ما يَشترطُه الزوجانِ أو أحدُهما، مِثلُ: اشتراطِ عدمِ النَّفَقةِ، أو عدمِ الوَطءِِ، أو ألَّا يُخرِجَها من بلَدِها، أو أن يكونَ الطَّلاقُ بيَدِها، وهذه الشروطُ منها الصَّحيحُ ومنها الفاسِدُ الذي لا يلزَمُ الزَّوجينِ أو أحدَهما، كما سيأتي