الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابعُ: الاشتِراطُ على العامِلِ عَملًا لم تَجرِ به العادةُ


لا يصِحُّ أن يُشترَطَ على العامِلِ عَملٌ لم تَجرِ به العادةُ ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ في الجُملةِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ ، وذلك لأنَّه شَرطٌ لا يقتضيه العَقدُ، ولا هو مِن ضَروراتِ المعقودِ عليه ومقاصِدِه .

انظر أيضا:

  1. (1) نصَّ المالِكيَّةُ على أنَّه ليس على العامِلِ عَمَلُ ما لا تنتَفِعُ به الثَّمَرةُ ولا ما لا تنتَفِعُ به في أكثَرِ مُدَّتِه في المساقاةِ، كحَفرِ البئرِ، أو شيءٍ تبقى منفعتُه لرَبِّ الحائِطِ بعدَ انقضاءِ المساقاةِ. ونصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّه لا يُشتَرَطُ على العاملِ ما ليس من جِنسِ أعمالِ المساقاةِ التي جرت عادةُ العامِلِ بها، كحَفرِ بئرٍ. ونصَّ الحنابِلةُ على أنَّه لو شُرِط على أحَدِهما ما يلزَمُ الآخَرَ، لم يَجُزْ، ويفسُدُ الشَّرطُ والعقدُ، واستثنَوا من ذلك الجَذاذَ، كما نصَّ الحنابِلةُ على أنَّ اشتراطَ عَمَلٍ تبقى منفعتُه بعدَ انقضاءِ المساقاةِ عَمَلٌ لا يلزَمُ العامِلَ، فيَفسُدُ الشَّرطُ والعَقدُ. ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/ 767) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 327) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/540).
  2. (2) ((الكافي)) لابن عبد البر (2/ 767) ((التفريع في فقه الإمام مالك)) لابن الجلاب (2/174).
  3. (3) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 158)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 327).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/398)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/253)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/540).
  5. (5) ((حاشية ابن عابدين)) 6/ 292) ((الفتاوى الهندية)) (5/ 277).
  6. (6) ينظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/398) ((الفتاوى الهندية)) (5/ 277).