الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: ما يجِبُ على العامِلِ فِعلُه في المُساقاةِ


الذي يجِبُ على العامِل فِعلُه في المُساقاةِ: ما فيه صلاحُ الثَّمَرةِ والزَّرعِ، وزِيادتُهما مِن السَّقيِ والحَرثِ، وقَطعُ ما يُحتاجُ إلى قَطعِه، وتسويةُ الثَّمرةِ، وغَيرُها ممَّا تحتاجُه كُلُّ ثَمرةٍ مِن العَملِ المعهودِ حسَبَ جَريِ العادةِ في البلدِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ ، وذلك لأنَّ ما فيه صلاحُ الثَّمرةِ فهو لازِمٌ للعامِلِ بإطلاقِ العَقدِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الكافي)) لابن عبد البر (2/ 767) ((مختصر خليل)) (ص: 201).
  2. (2) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 158)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 328).
  3. (3) ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 278)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 540).
  4. (4) ((الفتاوى الهندية)) (5/ 277)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكساني (6/ 187).
  5. (5) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 540)