الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ السَّابِعُ: التَّوْكيلُ في الشُّفْعةِ 


يَجوزُ التَّوْكيلُ في الشُّفْعةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ كُلَّ عَقْدٍ جازَ أن يَعقِدَه بنَفْسِه جازَ أن يُوَكِّلَ به .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسرخسي (14/131)، ((البناية)) للعيني (11/394).
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/387)، ((الشرح الكبير للدرير مع حاشية الدسوقي)) (3/494).
  3. (3) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 153)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/79).
  4. (4) ((الإقناع)) للحجاوي (2/368)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/144).
  5. (5) ((الاخْتِيار لتعليل المختار)) للموصلي (2/156).