الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: ثُبوتُ خِيارِ الشَّرْطِ في عَقْدِ الحَوالةِ


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في ثُبوتِ خِيارِ الشَّرْطِ في عَقْدِ الحَوالةِ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: لا يَثبُتُ خِيارُ الشَّرْطِ في عَقْدِ الحَوالةِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الحَوالةَ لم تُبْنَ على المُغابَنةِ، بخِلافِ البَيْعِ؛ فلا يَثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرْطِ .
ثانِيًا: لأنَّ الحَوالةَ إن كانَتْ بَيْعًا فهي بَيْعُ دَيْنٍ بدَيْنٍ، ولا يَدخُلُه الخِيارُ، وإن كانَتِ الحَوالةُ اسْتيفاءً فإنَّ اسْتيفاءَ الحُقوقِ لا خِيارَ فيه .
ثالِثًا: لأنَّ مَن لا يُعْتبَرُ رِضاه لا خِيارَ له، وإذا لم يَثبُتْ في أحَدِ طَرَفيه لم يَثبُتْ في الآخَرِ، كسائِرِ العُقودِ .
القَوْلُ الثَّاني: يَثبُتُ خِيارُ الشَّرْطِ في عَقْدِ الحَوالةِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ ، وقَوْلٌ عِنْدَ الحَنابِلةِ ، وهو اخْتِيارُ ابنِ تَيْمِيَّةَ ، وهَيْئةِ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُعامَلاتِ الماليَّةِ الإسْلاميَّةِ ، وذلك لأنَّ خِيارَ الشَّرْطِ يَجْري في جَميعِ العُقودِ اللَّازِمةِ، ومِنها الحَوالةُ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((فتح العزيز)) للرافعي (4/193)، ((المهذب)) للشيرازي (2/144)، ((حاشية عميرة)) (2/239)، ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) (3/112).
  2. (2) ((الإنصاف)) للمرداوي (4/270)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/383)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/134)، ويُنظَرُ: ((الروض الندي شرح كافي المبتدي)) للبعلي (ص: 213).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (3/437)، ((المجموع)) للنووي (9/177).
  4. (4) ((كفاية النبيه)) لابن الرفعة (10/106)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/437).
  5. (5) ((المغني)) لابن قُدامةَ (3/506).
  6. (6) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/4).
  7. (7) ((الإنصاف)) للمرداوي (4/270).
  8. (8) قالَ المَرْداويُّ: (قالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يَجوزُ خِيارُ الشَّرْطِ في كلِّ العُقودِ). ((الإنصاف)) (4/ 270).
  9. (9) جاءَ في المِعْيارِ الشَّرْعيِّ لهَيْئةِ المُحاسَبةِ المالِيَّةِ: (يَثبُتُ خِيارُ الشَّرْطِ في العُقودِ المالِيَّةِ اللَّازِمةِ، مِثلُ البَيْعِ والإجارةِ والحَوالةِ). ((المعايير الشرعية)) (ص: 1214).
  10. (10) ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (1/289).