الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: ثُبوتُ خِيارِ المَجلِسِ في عَقْدِ الحَوالةِ


لا يَثبُتُ خِيارُ المَجلِسِ في عَقْدِ الحَوالةِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الحَوالةَ إن كانَتْ بَيْعًا فهي بَيْعُ دَينٍ بدَيْنٍ، ولا يَدخُلُه الخِيارُ، وإن كانَتِ الحَوالةُ اسْتيفاءً فإنَّ اسْتيفاءَ الحُقوقِ لا خِيارَ فيه .
ثانِيًا: لأنَّ مَن لا يُعتَبَرُ رِضاه لا خِيارَ له، وإذا لم يَثبُتْ في أحَدِ طَرَفيه لم يَثبُتْ في الآخَرِ، كسائِرِ العُقودِ .
ثالِثًا: إن قُلْنا: إنَّ الحَوالةَ عَقْدُ إرْفاقٍ، فلا يَدخُلُها خِيارُ المَجلِسِ؛ لأنَّ خِيارَ المَجلِسِ مَوْضوعٌ لاسْتِدْراكِ الغَبْنِ في عُقودِ المُعاوَضاتِ .

انظر أيضا:

  1. (1) الحَنَفِيَّةُ لا يَثبُتُ عنْدَهم خِيارُ المَجلِسِ أصْلًا. ((الهداية)) للمرغيناني (3/21)، ((الفتاوى الهندية)) (6/281).
  2. (2) المالِكيَّةُ لا يَثبُتُ عنْدَهم خِيارُ المَجلِسِ أصْلًا. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/198)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/91).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (3/437)، ((المجموع)) للنووي (9/177). ويُنظَرُ: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/30).
  4. (4) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/36)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/199).
  5. (5) ((كفاية النبيهـ)) لابن الرفعة (10/106)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/437).
  6. (6) ((المغني)) لابن قُدامةَ (3/506).
  7. (7) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/420).