الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: اشْتِراطُ أن يكونَ العَمَلُ فيه كُلْفةٌ ومَشَقَّةٌ على العامِلِ


لا يُشتَرَطُ أن يكونَ العَمَلُ فيه كُلْفةٌ ومَشَقَّةٌ على العامِلِ، ويَجوزُ الجُعْلُ على عَمَلٍ يَسيرٍ ليس فيه كُلْفةٌ ومَشَقَّةٌ، نَصَّ عليه المالِكِيَّةُ ، وهو اخْتِيارُ ابنِ عُثَيْمينَ ، وذلك لأنَّ الجاعِلَ قد أَوجَبَ على نفْسِه ما سَمَّى مِن الجُعْلِ لِمَن جاءَ به، فوَجَبَ أن يكونَ له، وإن لم يَطلُبْه بكُلْفةٍ ومَشَقَّةٍ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((منح الجليل)) لعليش (8/71)، ويُنظَرُ: ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (3/944)، ((جامع الأمهات)) لابن الحاجب (ص 442)، ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (8467).
  2. (2) قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (والعَمَلُ مَجْهولٌ؛ لأنَّه لا يَعلَمُ أيَرُدُّها عن قَريبٍ أو عن بَعيدٍ، فرُبَّما يَتْعَبُ ويَظُنُّ أنَّه يَرُدُّها في يَوْمَينِ، ولا يَرُدُّها إلَّا في عَشَرةِ أيَّامٍ، أو رُبَّما لا يَسْتَطيعُ رَدَّها مُطلَقًا، فنقولُ: العَمَلُ لا يُشتَرَطُ فيه العِلمُ بالنِّسْبةِ للجَعالةِ، وهذا مِن مَحاسِنِ الشَّريعةِ؛ لأنَّه قد يَصعُبُ تَعْيينُ العَمَلِ في مِثلِ هذه الحالِ، فلو قالَ: مَن رَدَّ لُقَطتي -مَثَلًا- مِن مَسافةِ عَشَرة كيلو، فقدْ توجَدُ في عَشَرة كيلو، وقدْ لا توجَدُ، لكن إذا جَعَلَ العِوَضَ عِوَضًا عن العَمَلِ مُطلَقًا، والعامِلُ حَظُّه ونَصيبُه كما يَقولونَ، فهذا لا بأسَ به...، لو قُدِّرَ أنَّ الجاعِلَ جَعَلَ جُعْلًا كَبيرًا؛ لأنَّه يَظُنُّ أنَّ هذه البَعيرَ لا توجَدُ إلَّا بمَشَقَّةٍ وبُعْدِ شُقَّةٍ، فيَسَّرَها اللهُ للعامِلِ، فهلْ يُطالِبُ الجاعِلُ العامِلَ بنَقْصِ العِوَضِ أم لا؟ الجَوابُ: لا، نقولُ: هذا مِن رِزْقِ اللهِ للعامِلِ، كما أنَّه لو لم يَجِدْها إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ طَويلةٍ وشُقَّةٍ بَعيدةٍ فإنَّه لا يُطالِبُ الجاعِلَ بزِيادةٍ). ((الشرح الممتع)) (10/345).
  3. (3) ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (8467).