الموسوعة الفقهية

المطلب الرَّابع: الدَّمُ والقَيح


يجِبُ الاستنجاءُ مِنَ الدَّمِ الخارجِ من فرْجِ المرأةِ كالاستحاضِة ، أو من الدُّبُرِ كالبواسير، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة ؛ وذلك لأنَّه خارِجٌ نَجِسٌ مِنَ السَّبيلِ، يجب التطهُّرُ منه بالاستنجاءِ، كالبَولِ والغائِطِ.

انظر أيضا:

  1. (1) الاستحاضة: أَن يستمرَّ بالمرأة خروجُ الدَّم بعد أيامِ حَيضِها المعتاد، وهو يخرُجُ مِن الفَرجِ دون الرحِم، وعلامَتُه أنَّه لا رائحةَ له. ((لسان العرب)) لابن منظور (7/142)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/226).
  2. (2) ((حاشية الدسوقي)) (1/111)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/133).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (2/95،127)، ((فتح العزيز)) للرافعي (1/477)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/37)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/160).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/90)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/70).