الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: البول والغائط


يجب الاستنجاءُ أو الاستجمارُ مِن البَولِ والغائِط، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة في المشهور ، والشَّافعيَّة ، والحنابِلة
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما أنا لكم مِثلُ الوالدِ أُعلِّمُكم؛ فإذا أتى أحدُكم الخَلاءَ فلا تستَقبِلوها ولا تَستَدبِروها، ولا يَستَنجي بيَمينِه، وكان يأمُر بثلاثةِ أحجارٍ... ))
2- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قيل له: قدْ عَلَّمكم نبيُّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كلَّ شيءٍ حتى الخِراءةَ. قال: فقال: أجَلْ! لقد نهانا أن نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أن نستنجيَ باليمينِ، أو أن نستنجيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ... ))
3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ذهب أحدُكم إلى الغائِطِ فليذهَبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستطيب بهنَّ؛ فإنَّها تُجزئُ عنه ))

انظر أيضا:

  1. (1) ((الذخيرة)) للقرافي (1/211) ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/407، 408).
  2. (2) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/159)، ((المجموع)) للنووي (2/94).
  3. (3) ((المغني)) لابن قدامة (1/111)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/70).
  4. (4) رواه أبو داود (8)، والنَّسائي (40)، وابن ماجه (256)، وأحمد (7403) واللفظ له، والدارمي (674) قال ابن عبدِ البَرِّ في ((الاستذكار)) (1/175): ثابت بإجماع أهل النَّقل، وصحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (2/109)، وصحَّح إسنادَه ابن الملقَّن في ((البدر المنير)) (2/298) وقال: وأصله في مسلم، وقال ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (1/200): أصله في مسلم، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (13/139)، وقال الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (1/38): حسن صحيح.
  5. (5) رواه مسلم (262).
  6. (6) رواه أبو داود (40)، والنَّسائي (44)، وأحمد (6/133) (25056)، والدارمي (670). صحَّحه الدارقطني كما في ((التلخيص الحبير)) لابن حجر (1/162)، والنووي في ((المجموع)) (2/96)، وحسَّنه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (2/347)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (44).