الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: إصْلاحُ العَيْنِ المَوْقوفةِ المُؤَجَّرةِ على القائِمِ عليها (النَّاظِرِ)


على القائِمِ على العَيْنِ المَوْقوفةِ المُؤَجَّرةِ إصْلاحُها، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ حَقَّ الوَقْفِ على النَّاظِرِ أن يُصلِحَه بما يُؤَدِّي إلى اسْتِمرارِ نَفْعِه .
ثانِيًا: لأنَّ حَقَّ المُسْتأجِرِ أن يَنْتفِعَ بالعَيْنِ انْتِفاعًا كامِلًا، وحَقَّ أهْلِ الوَقْفِ الانْتِفاعُ مِن رَيْعِه، ولا يَتِمُّ ذلك إلَّا بإصْلاحِ الوَقْفِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((حاشية ابن عابدين)) (6/80). ويُنظَرُ: ((غمز عيون البصائر)) للحموي (3/137).
  2. (2) ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/114)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/ 196).
  3. (3) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/346)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/164).
  4. (4) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/415)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/21،266).
  5. (5) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/196).
  6. (6) يُنظَرُ: ((الإنصاف)) للمرداوي (6/51).