الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: اسْتِئْجارُ العَقارِ مُقابِلَ تَرْميمِه أو عِمارتِه


يَجوزُ اسْتِئْجارُ العَقارِ مُقابِلَ تَرْميمِه أو عِمارتِه مُحْتَسَبًا مِن الأجْرةِ، إذا كانَتِ الأجْرةُ مَعْلومةً بِناءً على التَّكْلِفةِ المُحَدَّدةِ في تَرْميمِ العَقارِ أو إعْمارِه، وهو مُقْتَضى مَذهَبِ المالِكِيَّةِ [567] نَصَّ المالِكيَّةُ على جَوازِ إجارةِ الدَّارِ بأُجْرةٍ مَعْلومةٍ على أن يُنفِقَ المُسْتأجِرُ ما تَحْتاجُ إليه مِن تَرْميمٍ وتَطْيينٍ مُحْتَسِبًا ذلك مِن الأُجْرةِ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/47)، ((منح الجليل)) لعليش (8/32). ، والحَنابِلةِ [568] نَصَّ الحَنابِلةُ على جَوازِ إجارةِ الدَّارِ بمَبلَغٍ مُعيَّنٍ على أن يُنفِقَ المُسْتأجِرُ ما تَحْتاجُ إليه مِن إصْلاحٍ أو عِمارةٍ مُحْتَسِبًا ذلك مِن الأُجْرةِ. ((المبدع)) (5/7)، لبرهان الدين ابن مفلح ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/244)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/654). ، واخْتِيارُ ابنِ عُثَيْمينَ [569] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (هلْ يَصِحُّ أن يَسْتأجِرَ الدَّارَ بإصْلاحِ ما انْهَدَمَ مِنها؟ لا يَصِحُّ؛ لأنَّه غَيْرُ مَعْلومٍ، قد يَنهَدِمُ مِنها شيءٌ كَثيرٌ، وقدْ لا يَنهَدِمُ مِنها شيءٌ، فهي مَجْهولةٌ تَمامًا، إلَّا إذا كانَ المُنْهدِمُ مَوْجودًا الآنَ، وقالَ: أجَّرْتُك إيَّاها بإصْلاحِ ما انْهَدَمَ الآنَ، وهو مَعْلومٌ، فهنا الإجارةُ صَحيحةٌ؛ وذلك لأنَّ الأُجْرةَ مَعْلومةٌ بالمُشاهَدةِ. وإذا قالَ: أجَّرْتُك هذا البَيْتَ بعَشَرةِ آلافٍ وإصْلاحِ ما يَنهَدِمُ مِنه، فهذا لا يَصِحُّ؛ لأنَّ ما زادَ مَجْهولٌ، وإذا قالَ: أجَّرْتُك هذا البَيْتَ بعَشَرةِ آلافٍ وإصْلاحِ ما انْهَدَمَ مِنه مِن الأُجْرةِ، فهذا يَصِحُّ؛ لأنَّ الأُجْرةَ مَعْلومةٌ، ولو قُدِّرَ أنَّه قد انْهَدَمَ بما يُصلَحُ بخَمْسةِ آلافٍ فإنَّه يَجوزُ، لكنْ لا بُدَّ مِن إضافةِ شَرْطٍ آخَرَ، وهو أن يقولَ: مُحْتَسبًا به مِن الأُجْرةِ، وما زادَ فعلى رَبِّ البَيْتِ؛ لأنَّه رُبَّما يَزيدُ المُنْهَدِمُ على الأُجْرةِ، مِثلُ أن تكونَ الأجْرةُ ألْفَ رِيالٍ، ويَنْهَدِمَ هَدْمًا يَسْتحِقُّ ألْفَيْ رِيالٍ. والخُلاصةُ: أنَّ اسْتِئْجارَ البَيْتِ بإصْلاحِ ما يَنهَدِمُ مِنه لا يَجوزُ، والإجارةُ غَيْرُ صَحيحةٍ، أمَّا اسْتِئْجارُه بإصْلاحِ ما يَنهَدِمُ مِنه مُحْتَسبًا به مِن الأُجْرةِ، فهذا جائِزٌ بشَرْطِ ألَّا يَزيدَ على مِقْدارِ الأُجْرةِ). ((الشرح الممتع)) (10/12). ، وذلك لأنَّ التَّرْميمَ والعِمارةَ مِن الأُجْرةِ وهي مَعْلومةٌ، والمُسْتأجِرُ مُجَرَّدُ وَكيلٍ في عَمَلِ ذلك [570] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/7). .

انظر أيضا: