الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادِسُ: اسْتِئْجارُ الكَلْبِ المُرَخَّصِ في اقْتِنائِه


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في حُكْمِ اسْتِئْجارِ الكَلْبِ المُرَخَّصِ في اقْتِنائِه على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: يَحرُمُ اسْتِئْجارُ الكَلْبِ المُرَخَّصِ في اقْتِنائِه، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لا يَصِحُّ بَيْعُه، فلا يَصِحُّ اسْتِئْجارُه .
ثانِيًا: لأنَّ الكَلْبَ لا قيمةَ لعَيْنِه، فكَذا لمَنْفعتِه .
ثالِثًا: لأنَّ المَنْفعةَ المَطْلوبةَ مِنه غَيْرُ مَقْدورةِ الاسْتيفاءِ؛ إذ لا يُمكِنُ إجْبارُ الكَلْبِ على الصَّيْدِ، فلم تكنِ المَنْفعةُ الَّتي هي مَعْقودٌ عليها مَقْدورةَ الاسْتيفاءِ في حَقِّ المُسْتأجِرِ، فلم تَجُزْ .
القَوْلُ الثَّاني: يَجوزُ اسْتِئْجارُ الكَلْبِ المُرَخَّصِ في اقْتِنائِه، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ ، وقَوْلٌ للحَنَفيَّةِ ، وقَوْلٌ للشَّافِعيَّةِ ، ووَجْهٌ للحَنابِلةِ واخْتارَه ابنُ حَزْمٍ ، وذلك لأنَّها مَنْفعةٌ تُسْتباحُ بالإعارةِ، فاسْتُحِقَّتْ بالإجارةِ كغَيْرِها مِن المَنافِعِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ككَلْبِ الصَّيْدِ والحِراسةِ ونَحْوِه؛ كالكِلابِ البولِيسيَّةِ.
  2. (2) ((الفتاوى الهندية)) (4/454)، ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/189).
  3. (3) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/335)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/70).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (6/21)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/561).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/561).
  6. (6) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/335).
  7. (7) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/189).
  8. (8) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/76)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/573).
  9. (9) بشَرْطِ أن يُبَيِّنَ وَقْتًا مَعْلومًا. ((البناية)) للعيني (1/416)، ((الفتاوى الهندية)) (4/454)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/96).
  10. (10) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/178).
  11. (11) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/417)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/21).
  12. (12) قالَ ابنُ حَزْمٍ: (جائِزٌ الاسْتِئْجارُ بكلِّ ما يَحِلُّ مِلْكُه وإن لم يَحِلَّ بَيْعُه؛ كالكَلْبِ، والهِرِّ، والماءِ، والثَّمَرةِ الَّتي لم يَبْدُ صَلاحُها). ((المحلى)) (7/14).
  13. (13) ((كفاية النبيه في شرح التنبيهـ)) لابن الرفعة (11/209)، ((بداية المحتاج)) لابن قاضي شهبة (2/396).