الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: بَيْعُ الدَّيْنِ (القَرْضِ) لغَيْرِ المَدينِ بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ


لا يَجوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ (القَرْضِ) لغَيْرِ المَدينِ بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر في هذا الفَصْلِ معَ مَباحِثِه: (1/141- 154).
  2. (2) كأنْ يكونَ لشَخْصٍ دَيْنٌ على زَيدٍ مِئةُ كيلو مِن التَّمْرِ، فيَبيعَها على عَمْرٍو بألْفِ رِيالٍ مُؤَجَّلةً.