الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: بَيْعُ الدَّيْنِ (القَرْضِ) لغَيْرِ المَدينِ بثَمَنٍ حالٍّ


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في بَيْعِ الدَّيْنِ (القَرْضِ) لغَيْرِ المَدينِ بثَمَنٍ حالٍّ على قَوْلَينِ :
القَوْلُ الأوَّلُ: لا يَجوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ (القَرْضِ) لغَيْرِ المَدينِ بثَمَنٍ حالٍّ.
القَوْلُ الثَّاني: يَجوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ (القَرْضِ) لغَيْرِ المَدينِ بثَمَنٍ حالٍّ.

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر في هذا الفَصْلِ معَ مَباحِثِه: (1/141- 154).
  2. (2) كأنْ يكونَ لشَخْصٍ دَيْنٌ على زَيدٍ سِلْعةٌ تُقدَّرُ بألْفِ رِيالٍ، فيَبيعَها على عَمْرٍو بألْفِ رِيالٍ حالَّةً (نقدًا)، وتكونُ السِّلْعةُ دَيْنًا لعَمْرٍو على زَيدٍ.