الموسوعة الفقهية

المَبحَث الثَّاني: بَيْعُ الدَّيْنِ (القَرْضِ) على مَن هو عليه بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ


لا يَجوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ (القَرْضِ) على مَن هو عليه بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر في هذا الفَصْلِ معَ مَباحِثِه: (1/141- 154).
  2. (2) كأنْ يكونَ لرَجُلٍ على آخَرَ دَيْنٌ ألْفُ دولارٍ، فيَتَّفِقُ معَه أن يُعطيَه بَدَلًا مِنها أرْبَعةَ آلافِ رِيالٍ سُعودِيٍّ مُؤَجَّلةً.