الموسوعة الفقهية

طريقة العرض
المَبحَثُ الثَّالثُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه ومعَه مِن غيرِ جِنسِه مَقْصودًا في البيعِ وهي المسألةُ المشهورةُ عندَ الفُقهاءِ بــ(مُدُّ عَجوةٍ ودرهمٌ)، والمُدُّ: كيْلٌ مِقدارُه رُبعُ صاعٍ، أمَّا العَجوةُ فهي نَوعٌ منَ التَّمرِ، وسُمِّيتْ بذلك لأنَّ الفُقهاءَ مثَّلوا للمسألةِ بذلك، فاشتَهَرتْ به وصُوَرُها: أنْ تَجمَعَ صَفقةٌ رِبويًّا منَ الجانبَينِ ويختلِفَ الجنسُ في الجانبَينِ، كمُدِّ عَجْوةٍ ودِرهمٍ بمُدِّ عجْوةٍ ودِرهمٍ، أو مُدِّ عَجْوةٍ ودِرهَمينِ بمُدَّينِ، أو مُدٍّ ودِرهمٍ بدرهَمينِ، أوِ اشتمَلَا على جِنسٍ رِبويٍّ وانضَمَّ إليه غيرُ رِبويٍّ فيهما، كدرهمٍ وثَوبٍ بدِرهمٍ وثَوبٍ، أو في أحَدِهما، كدِرهمٍ وثَوبٍ بدرهمٍ، أو اختلَفَ النَّوعُ منَ الجانبَينِ: بأنِ اشتمَلَ أحَدُهما مِن جِنسٍ رِبويٍّ على نوعَينِ اشتمَلَ الآخَرُ عليهما، كمُدِّ تَمرٍ صَيحانيٍّ ومُدِّ بَرْنيٍّ بمُدِّ تَمرٍ صَيحانيٍّ ومُدِّ بَرْنيٍّ، أو على أحَدِهما، كمُدِّ صَيحانيٍّ ومُدِّ بَرْنيٍّ بمُدَّينِ صَيحانيٍّ أو بَرْنيٍّ يُنظَر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (36/285)
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ
كِتابُ البَيعِ
البابُ الرَّابعُ: الشُّروطُ في البَيْعِ هُناكَ فُروقٌ بينَ الشُّروطِ في البَيعِ وشُروطِ البَيعِ مِن وُجوهٍ أربَعةٍ: الأوَّلُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ مِن وَضْعِ الشَّارِعِ، والشُّروطَ في البَيعِ مِن وضعِ المُتَعاقِدَينِ الثَّاني: شُروطُ البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها صِحَّةُ البَيعِ، والشُّروطُ في البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها لُزومُ البَيعِ، فهوَ صَحيحٌ، لَكِن لَيسَ بِلازمٍ؛ لِأنَّ مَن لَه الشَّرطُ إذا لَم يُوفِ لَه بِه فله الخِيارُ الثَّالِثُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ لا يُمكِنُ إسقاطُها، والشُّروطُ في البَيعِ يُمكِنُ إسقاطُها مِمَّن لَه الشَّرطُ الرَّابِعُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ كُلَّها صَحيحةٌ مُعتَبَرةٌ؛ لِأنَّها مِن وَضْعِ الشَّرعِ، والشُّروطُ في البَيعِ مِنها ما هوَ صَحيحٌ مُعتَبَرٌ، ومِنها ما [هوَ] لَيسَ بِصَحيحٍ ولا مُعتَبَرٍ؛ لِأنَّه مِن وَضْعِ البَشَرِ، والبَشَرُ قَد يُخطِئُ وقَد يُصيبُ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/223)