الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: كيفيَّةُ التَّرديدِ لِمَن فاتَه الأذانُ مِن أوَّلِه


اختَلَف العلماءُ في كيفيَّةِ التَّرديدِ لِمَن فاتَه الأذانُ من أوَّله على قولين:
القول الأوّل: أنَّه يُستحبُّ لِمَن فاتَه شيءٌ من الأذانِ أن يُجيبَ المؤذِّنَ في كلِّ أذانِه ما سمِعَ منه وما لم يَسمعْ، وهذا قولٌ لبعضِ الحنفيَّة ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 135). ، وبعضِ المالكيَّة ((منح الجليل)) لابن عليش (1/202). ، وقولٌ للشافعيَّة ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/131)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/140). وقولٌ عند الحنابلة قال محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ: (إذا أدرك بعضَ الأذان فالمرجَّحُ عند كثيرٍ من الأصحابِ أنَّه يبدأُ بأَوَّله حتى يُدْرِكَه). ((فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ)) (2/134). ، واختاره ابنُ عُثَيمين قال ابنُ عثيمين: (إذا سمعتَ المؤذِّنَ في أثناء الأذان، وهذا يقع كثيرًا؛ إمَّا أن يكون مكبِّر الصوت لم يظهرْ منه الصوت إلَّا في أثناء الأذان، أو لغير ذلك من الأسباب، فأبدأ الأذان من الأوَّل، ثم تابع المؤذِّن، وأمَّا إذا اختلطت الأصوات، فتابِعْ مَن تسمعه أولًا، واستمرَّ معه، فإن أذَّن بعدَه مؤذِّن أعلى صوتًا منه، وأخفى صوت الأوَّل، فأبدأ مع هذا وتابِعه حتى ينتهيَ). ((الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العثيمين)).
الدليل من السُّنَّة:
عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا سمعتُمُ النِّداءَ، فقولوا مثلَ ما يقولُ المؤذِّنُ )) [582] رواه البخاي (611)، ومسلم (383).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ المتبادَرَ إذا سمعتُم الكلَّ أو البعضَ خُصوصًا، وقد قال: ((فقولوا مِثلَ ما يقولُ))، لا ما قال ((منح الجليل)) لابن عليش (1/202).
القول الثاني: أنَّه إذا سمِعَ بعضَ الأذانِ، فإنَّه يُجيبه فيما سمِع فقط، وهذا قولٌ لبعضِ المالكيَّة ((منح الجليل)) لابن عليش (1/202)، ((حاشية الدسوقي)) (1/196) قال الدسوقيُّ: (فإنْ سمع البعض اقتصَرَ في الحكايةِ على ما سمع). ((حاشية الدسوقي)) (1/196). ، وقول لبعضِ الحنابلةِ رجحه محمَّدُ بنُ إبراهيمَ آل الشَّيخ قال محمد بن إبراهيم آل الشيخ: (إذا أدرَك بعضَ الأذانِ فالمرجَّح عند كثيرٍ من الأصحاب أنَّه يبدأُ بأوَّله حتى يدركَه. والقول الآخَر أنَّه لا يُجيب إلَّا ما سمع وأنَّه يفوت لفوات محلِّه، ولعلَّ هذا أرجح). ((فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ)) (2/134).
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا سمعتُمُ النداءَ، فقولوا مثلَ ما يقولُ المؤذنُ )) [586] رواه البخاي (611)، ومسلم (383).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ ظاهرَ قوله: ((إِذا سَمِعْتمْ)) يتعلَّق بما سمِعَ وإِنْ صارَ مانعٌ ((فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ)) (2/134).
ثانيًا: لأنَّ ما لم يسمَعْه يفوتُ لفواتِ محلِّه ((فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ)) (2/134).

انظر أيضا: