الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: طريقةُ التَّرديدِ مع المؤذِّنِ


يقول المستمعُ مِثلَ ما يقول المؤذِّنُ في جميعِ الكلماتِ إلَّا في الحيعلتين (حي على الصلاة، حي على الفلاح)، فإنَّه يقول: (لا حول ولا قُوَّة إلَّا باللهـ)، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلة وهو قولٌ للمالكيَّة
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا قال المؤذِّن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدُكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، قال: أشهد أن لا إلهَ إلَّا الله، ثم قال: أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، قال: أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، ثم قال: حيَّ على الصَّلاة، قال: لا حولَ ولا قُوَّةَ إلَّا بالله، ثم قال: حيَّ على الفلاح، قال: لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلَّا الله، قال: لا إله إلَّا الله، مِن قلبِه، دخل الجَنَّةَ ))
ثانيًا: أنَّ الأذكارَ الزائدةَ على الحيعلةِ يَشترِكُ السَّامِعُ والمؤذِّنُ في ثوابِها، وأمَّا الحيعلةُ فمقصودُها الدُّعاءُ إلى الصَّلاةِ، وذلك يحصُل من المؤذِّنِ، فعُوِّضَ السامعُ عمَّا يفوتُه من ثوابِ الحيعلةِ بثوابِ الحَوقلةِ
ثالثًا: مناسبةُ الحوقلةِ لدُعاءِ المؤذِّن الذي لا يَليقُ بغيرِه، فمعناها التبرِّي من الحولِ والقوَّةِ على إتيانِ الصَّلاةِ والفَلاحِ إلَّا بحولِ اللهِ وقوَّتِه، والتفويضُ المحضُ إلى اللهِ
رابعًا: أنَّ الحَيعلةَ خِطابٌ؛ فإعادتُه عبَثٌ، بل سبيلُه الطاعةُ وسؤالُ الحولِ والقوَّة

انظر أيضا:

  1. (1) أما التثويب: وهو قولُ المؤذِّن (الصَّلاة خيرٌ من النوم)، قال ابنُ باز: (فإذا قال المؤذِّن: (الصلاةُ خيرٌ مِن النَّوم)؛ فإنَّ المجيب يقولُ مثله: (الصَّلاة خيرٌ من النَّوْمِ)؛ لقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إذا سَمِعْتُم المؤذِّنَ فقولوا مثلَما يقول» متَّفق على صحَّتهـ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/344). وقال ابنُ عثيمين: (إذا قال المؤذِّن في صلاة الصُّبْح: «الصَّلاة خيرٌ من النوم»، فإن السَّامِعَ يقول مثل ما يقول: «الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوْمِ»). ((الشرح الممتع)) (2/92).
  2. (2) ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (1/397)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/155).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (3/117)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/140).
  4. (4) ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (1/146)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/81)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/309)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (1/523).
  5. (5) ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/98)، ((حاشية الدسوقي)) (1/197)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/55).
  6. (6) رواه مسلم (385).
  7. (7) ((فتح الباري)) لابن حجر (2/91)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/233).
  8. (8) ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/233) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/141).
  9. (9) ((الفروع)) لابن مفلح (2/26).