الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني عشَرَ: الاختلافُ في تَلَفِ المَبيعِ


إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في تَلفِ المَبيعِ، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فالقَولُ قَولُ البائعِ، وهو مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ والحنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه مُنكِرٌ لِما يَدَّعيه المُشْتري، والأصلُ عدَمُه
ثانيًا: لأنَّ الأصلَ السَّلامةُ، ولأنَّه غارِمٌ، والقولُ في الأصولِ قَولُ الغارِمِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/98)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/118).
  2. (2) ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/45) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/286).
  3. (3) يُنظر: ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/45) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/286).
  4. (4) يُنظر: ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/45).