الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ التَّاسعُ: الاختلافُ في مِقدارِ الثَّمنِ


إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في مِقدارِ الثَّمنِ، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فإنَّهما يَتحالفانِ، فإذا لم يَرْضَ أحدُهما بقَولِ الآخَرِ، فُسِخ البيعُ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه يُمكِنُ تَمييزُ الصَّادقِ مِن الكاذبِ إذا كانت السِّلعةُ قائمةً بتَحكيمِ قِيمتِها في الحالِ، ولا يُمكِنُ ذلك بعْدَ الهَلاكِ
ثانيًا: لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَدَّعي عقدًا غيرَ العقدِ الذي يَدَّعيهِ صاحبُه، فتَعيَّن أنْ يَتحالَفا

انظر أيضا:

  1. (1) اسْتَثنى أبو حَنِيفةَ وأبو يُوسفَ فيما إذا كانت السِّلعةُ تالفةً؛ فإنَّ القولَ قَولُ المشتري، وقال محمَّدُ بنُ الحسَنِ: يَتحالفانِ. ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (4/307، 308)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/222).
  2. (2) ذهَبَ المالكيَّةُ إلى أنَّه في حالةِ ما إذا كانت السِّلعةُ تالفةً، والعُرفُ يَشهَدُ لصالحِ المشْتري وحْدَه، أو يَشهَدُ له وللبائعِ؛ فالقولُ قوْلُ المشْتري مع يَمينِه، وإنْ كان العُرفُ يَشهَدُ للبائعِ وحْدَه، فالقولُ للبائعِ مع يَمينِه. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/188)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/315).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/577)، ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/95).
  4. (4) ((الإقناع)) للحجاوي (2/107)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/236).
  5. (5) يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (4/307).
  6. (6) يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (4/307).