الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّالثُ: حُكْمُ تَداوُلِ الصُّكوكِ الإسلاميَّةِ (التَّوريقِ) يُراعى في الصُّكوكِ مِن حيث قابليَّتُها للتَّداولِ، الالتزامُ بالضَّوابطِ المنصوصِ عليها في قرارِ مَجْمَع الفِقهِ الإسلاميِّ الدَّولي رقم: 30 (3/4) الآتيةِ: (أ) إذا كانت مُكوِّناتُ الصُّكوكِ لا تَزالُ نُقودًا، فتُطبَقُ أحكامُ الصَّرْفِ (ب) إذا انقَلَبَت الموجوداتُ لتُصبِحَ دُيونًا، كما هو الحالُ في بَيعِ المرابَحةِ، فيُطبَّقُ على تَداوُلِ الصُّكوكِ أحكامُ الدَّينِ، مِن حيث المنعُ إلَّا بالمِثلِ على سَبيلِ الحَوالةِ (ج) إذا صار مالُ القِراضِ مَوجوداتٍ مُختلِطةً مِن النُّقودِ والدُّيونِ والأعيانِ والمنافعِ؛ فإنَّه يَجوزُ تَداوُلُ صُكوكِ المقارَضةِ وَفْقًا للسِّعرِ المُتراضى عليه، على أنْ يكونَ الغالبُ في هذه الحالةِ أعيانًا ومَنافعَ، أمَّا إذا كان الغالبُ نُقودًا أو دُيونًا، فتُراعى في التَّداوُلِ الأحكامُ الشَّرعيَّةُ يُنظر: قرار المجمع رقم 30 (3/4)، وتم ذِكرُها في القرار رقم 178 (4/19) بشأن الصكوك الإسلاميَّة (التَّوريق)


يَجوزُ إصدارُ وتَداوُلُ الصُّكوكِ الإسلاميَّةِ (التَّوريقِ)، للموجوداتِ مِنَ الأعيانِ والمنافعِ والخِدماتِ؛ وذلك بتَقسيمِها إلى حِصَصٍ مُتساويةٍ، وإصدارِ صُكوكٍ بقِيمتِها، أمَّا الدُّيونُ في الذِّمَمِ فلا يَجوزُ تَصكيكُها (تَوريقُها) لغرَضِ تَداولِها، نصَّ عليه قَرارُ مَجْمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمُنظَّمةِ المُؤتمرِ الإسلاميِّ قرار رقم 178 (4/19) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد التاسع عشر (2/ 1207). ، وهَيئةُ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُؤسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ جاء في المعيارِ الشَّرعيِّ رقم 17 عن هَيئةِ المحاسَبةِ والمراجَعةِ؛ ما يَلي: (يَجوزُ تَصْكيكُ (تَوْريق) الموجوداتِ مِن الأعيانِ والمنافعِ والخِدماتِ؛ وذلك بتَقسيمِها إلى حِصَصٍ مُتساويةٍ، وإصدارِ صُكوكٍ بقِيمتِها، أمَّا الدُّيونُ في الذِّمَمِ فلا يَجوزُ تَصْكيكُها (تَوْريقُها) لغَرَضِ تَداوُلِها) ((المعايير الشرعية)) (ص 472).
وذلك للآتي قَرار رقم 178 (4/19) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد التاسع عشر (2/ 1208). :
أوَّلًا: أنَّ الصُّكوكَ تَصدُرُ على أساسِ عَقدٍ شَرعيٍّ وتَأخُذُ أحكامَه.
ثانيًا: أنَّ كُلَّ حِصَّةٍ مِنَ الصُّكوكِ تَتحمَّلُ في الخَسارةِ كما تَأخُذُ مِنَ الرِّبحِ بحِصَّتِها؛ وذلك دونَ تَحديدِ نِسبةٍ مُسبَقًا، وهذا هو معنى المُضارَبةِ.
ثالِثًا: أنَّه استثمارٌ يَتحمَّلُ فيه مُلَّاكُ الصُّكوكِ المُخاطَرةَ الاستثماريَّةَ كاملةً؛ وذلك يُخرِجُه عن مَعنى الرِّبا.

انظر أيضا: