الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّاني: تَعْريفُ التَّصكيكِ (التَّوريقِ الإسلاميِّ)


التَّصكيكُ (التَّوريقُ الإسلاميُّ) هو: إصدارُ وَثائقَ أو شَهاداتٍ ماليَّةٍ مُتساويةِ القِيمةِ، تُمثِّلُ حِصَصًا شائعةً في مِلكيَّةِ مَوجوداتٍ (أعيانٍ، أو مَنافعَ، أو حُقوقٍ، أو خَليطٍ مِنَ الأعيانِ والمنافعِ والنُّقودِ والدُّيونِ) قائمةٍ فِعلًا، أو سَيَتِمُّ إنْشاؤُها مِن حَصيلةِ الاكتتابِ، وتَصدُرُ وَفْقَ عقْدٍ شَرعيٍّ وتَأخُذُ أحكامَه

انظر أيضا:

  1. (1) خَصائصُ الصُّكوكِ: 1- يُمثِّلُ الصَّكُّ حِصَّةً شائعةً في مِلْكيَّةٍ حَقيقيَّةٍ 2- يَصدُرُ الصَّكُّ على أساسِ عقْدٍ شَرعيٍّ، ويَأخُذُ أحكامَه 3- انتفاءُ ضَمانِ المديرِ (المضارِبِ، أو الوكيلِ، أو الشَّريكِ المديرِ) 4- أنْ تَشترِكَ الصُّكوكُ في استحقاقِ الرِّبحِ بالنِّسبةِ المحدَّدةِ، وتَحمُّلِ الخسارةِ بقدْرِ الحِصَّةِ الَّتي يُمثِّلُها الصَّكُّ، ويُمنَعُ حُصولُ صاحبِه على نِسبةٍ مُحدَّدةٍ مُسْبقًا مِن قِيمتِه الاسميَّةِ، أو على مَبلَغٍ مَقطوعٍ 5- تَحمُّلُ مَخاطرِ الاستثمارِ كاملةً 6- تَحمُّلُ الأعباءِ والتَّبِعاتِ المترتِّبةِ على مِلْكيَّةِ الموجوداتِ الممثَّلةِ في الصَّكِّ، سواءٌ كانت الأعباءُ مَصاريفَ استثماريَّةً، أو هُبوطًا في القِيمةِ، أو مَصروفاتِ الصِّيانةِ يُنظر: قرار مجمع الفقه رقم 178 (4/19)، ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد التاسعَ عشرَ (2/ 1208)
  2. (2) خَصائصُ الصُّكوكِ: 1- يُمثِّلُ الصَّكُّ حِصَّةً شائعةً في مِلْكيَّةٍ حَقيقيَّةٍ 2- يَصدُرُ الصَّكُّ على أساسِ عقْدٍ شَرعيٍّ، ويَأخُذُ أحكامَه 3- انتفاءُ ضَمانِ المديرِ (المضارِبِ، أو الوكيلِ، أو الشَّريكِ المديرِ) 4- أنْ تَشترِكَ الصُّكوكُ في استحقاقِ الرِّبحِ بالنِّسبةِ المحدَّدةِ، وتَحمُّلِ الخسارةِ بقدْرِ الحِصَّةِ الَّتي يُمثِّلُها الصَّكُّ، ويُمنَعُ حُصولُ صاحبِه على نِسبةٍ مُحدَّدةٍ مُسْبقًا مِن قِيمتِه الاسميَّةِ، أو على مَبلَغٍ مَقطوعٍ 5- تَحمُّلُ مَخاطرِ الاستثمارِ كاملةً 6- تَحمُّلُ الأعباءِ والتَّبِعاتِ المترتِّبةِ على مِلْكيَّةِ الموجوداتِ الممثَّلةِ في الصَّكِّ، سواءٌ كانت الأعباءُ مَصاريفَ استثماريَّةً، أو هُبوطًا في القِيمةِ، أو مَصروفاتِ الصِّيانةِ يُنظر: قرار مجمع الفقه رقم 178 (4/19)، ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد التاسعَ عشرَ (2/ 1208)
  3. (3) قرار مجمع الفقه رقم 178 (4/19) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد التاسعَ عشرَ (2/ 1207).
  4. (4) يُراعى في الصُّكوكِ مِن حيث قابليَّتُها للتَّداولِ، الالتزامُ بالضَّوابطِ المنصوصِ عليها في قرارِ مَجْمَع الفِقهِ الإسلاميِّ الدَّولي رقم: 30 (3/4) الآتيةِ: (أ) إذا كانت مُكوِّناتُ الصُّكوكِ لا تَزالُ نُقودًا، فتُطبَقُ أحكامُ الصَّرْفِ (ب) إذا انقَلَبَت الموجوداتُ لتُصبِحَ دُيونًا، كما هو الحالُ في بَيعِ المرابَحةِ، فيُطبَّقُ على تَداوُلِ الصُّكوكِ أحكامُ الدَّينِ، مِن حيث المنعُ إلَّا بالمِثلِ على سَبيلِ الحَوالةِ (ج) إذا صار مالُ القِراضِ مَوجوداتٍ مُختلِطةً مِن النُّقودِ والدُّيونِ والأعيانِ والمنافعِ؛ فإنَّه يَجوزُ تَداوُلُ صُكوكِ المقارَضةِ وَفْقًا للسِّعرِ المُتراضى عليه، على أنْ يكونَ الغالبُ في هذه الحالةِ أعيانًا ومَنافعَ، أمَّا إذا كان الغالبُ نُقودًا أو دُيونًا، فتُراعى في التَّداوُلِ الأحكامُ الشَّرعيَّةُ يُنظر: قرار المجمع رقم 30 (3/4)، وتم ذِكرُها في القرار رقم 178 (4/19) بشأن الصكوك الإسلاميَّة (التَّوريق)