تم اعتماد المنهجية من الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)
(5) قال ابنُ عبد البرِّ: (والذي يصحُّ عندي في هذه المسألة: أنَّ الأذان واجبٌ فَرْضًا على الدار، أعني: المِصر، أو القرية، فإذا قام فيها قائمٌ واحد أو أكثرُ بالأذان، سقَطَ فرْضُه عن سائرهم، ومن الفَرْق بين دار الكفر ودار الإسلام لِمَن لم يَعرِفْها الأذانُ الدالُّ على الدار، وكل قرية أو مصر لا يُؤذَّن فيه بالصلاة، فأهلُه لِلهِ عزَّ وجلَّ عصاةٌ، ومَن صلَّى منهم فلا إعادةَ عليه؛ لأنَّ الأذان غيرُ الصلاة، ووجوبه على الكِفاية). ((التمهيد)) (13/280).
(7) قال ابنُ رجب: (وهي مبنيَّة على أنَّ الأذانَ على أهل الأمصار والقُرى: هل هو فرْض كِفاية، أو سُنَّة مؤكَّدة؟ وفيه قولان: أحدهما: أنَّه فرْض كِفاية، وهو ظاهرُ مذهبِ الإمامِ أحمد، وقولُ داود، ووافَقهم جماعاتٌ من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي). ((فتح الباري)) (3/444).
(8) قال أبو الوليدِ الباجيُّ: (وحمْل لفظ مالكٍ على ظاهرِه عندي أَوْلى، وأنَّ الأذان واجبٌ، وليس بشرط في صحَّة الصَّلاة، ووجوبه على الكفاية، ولو أنَّ أهل مصرٍ اتَّفقوا على ترْك الأذان لأثِموا بذلك، ولوجب جبرُهم عليه وأخذُهم بهـ). ((المنتقى)) (1/136).
(9) قال ابنُ باز: (الأذانُ فرضُ كفايةٍ للصلاة، يجب على الجماعة في الحضَر وفي السفر أن يُؤذِّن واحدٌ منهم ويُقيم الأذانَ، هذا هو الصَّواب؛ أنهما فرضُ كفاية إذا قام به واحدٌ من الجماعة في قريةٍ أو في سفرٍ، كفَى عن الباقين). ((مجموع فتاوى ابن باز)). (6/308).
(10) قال الألبانيُّ: (وهو فَرضُ كِفاية؛ قال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لمالكِ بن الحُوَيرثِ: ((ارْجِعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم وعلِّموهم ومُروهم، وصلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي، فإذا حضرتِ الصلاةُ فليؤذِّن أحدُكم، ولْيؤمَّكم أكبرُكم)). ((الثمر المستطاب)) (1/116).
(11) قال ابن عثيمين: (دليلُ كونه فرضَ كفاية - أي الأذان -: قولُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمالكِ بن الحُوَيرثِ: ((إذا حضرتِ الصلاةُ فليؤذِّن لكم أحدُكم))، وهذا يدلُّ على أنَّه يُكتفَى بأذان الواحد، ولا يجب الأذانُ على كلِّ واحد). ((الشرح الممتع)) (2/43).
(12) جاء في فتوى اللجنة الدائمة: (الأذان فرضُ كِفايةٍ في البلد، وهكذا الإقامة، وعند إرادة الصَّلاة يُقيم قبل أن يدخُل فيها، وإذا دخل في الصَّلاة بدون أذان ولا إقامةٍ؛ نِسيانًا أو جهلًا، أو لغير ذلك، فصلاتُه صحيحةٌ). ((فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى)) (6/56).
(13) قال ابنُ عبد البر: (ولا أعلم خلافًا في وجوب الأذان جملةً على أهل الأمصار؛ لأنَّه من العلامة الدالَّة المفرِّقة بين دار الإسلام ودار الكفر، كان رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا بعَثَ سريَّةً يقول لهم: (إذا سمعتُم الأذانَ فأمسِكوا وكفُّوا، وإنْ لم تَسمَعوا الأذانَ فأغيروا)، أو قال «فشنُّوا الغارةَ»). ((الاستذكار)) (1/371). لكن قال ابنُ حجر - في ردِّ حِكاية الإجماع -: (... وأَغرَبَ ابنُ عبد البرِّ فقال: لا أعلم فيه خلافًا). ((فتح الباري)) (2/90).
(20) قال ابن قُدامة: (وإنْ صلَّى مصلٍّ بغير أذان ولا إقامة، فالصَّلاة صحيحةٌ على القولينِ؛ لِمَا رُوِيَ عن علقمةَ والأسود، أنَّهما قالا: دخلْنا على عبد الله فصلَّى بنا، بلا أذانٍ ولا إقامة، رواه الأثرم، ولا أعلم أحدًا خالَف في ذلك إلَّا عطاء). ((المغني)) (1/303). لكنْ قال النوويُّ: (مذهبنا المشهور أنَّهما سُنَّة لكلِّ الصلوات في الحَضَر والسَّفَر، للجماعَةِ والمُنفَرِد، لا يَجبانِ بحالٍ، فإنْ ترَكَهما صحَّتْ صلاةُ المنفَرِد والجماعة، وبه قال أبو حنيفةَ وأصحابُه، وإسحاقُ بن راهويه، ونقَلَه السرخسيُّ عن جُمهورِ العلماءِ). ((المجموع)) (3/82).
(27) ((الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العثيمين)).
(28) قال ابنُ عُثَيمين: (قوله: (يُقاتَل أهلُ بلدٍ ترَكوهما)، والذي يُقاتِلهم الإمام إلى أنْ يُؤذِّنوا، وهذا من باب التعزير لإقامةِ هذا الفَرْض، وليس من باب استباحة دِمائهم؛ ولهذا لا يُتَّبَع مُدبِرُهم، ولا يُجهَز على جريحِهم، ولا يُغنَم لهم مالٌ، ولا تُسبَى لهم ذريَّة؛ لأنَّهم مسلمون، وإنما قُوتِلوا تعزيرًا). ((الشرح الممتع)) (2/47).