الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثالث: اتِّخاذُ أكثرَ من مؤذِّنٍ في المسجدِ الواحدِ


يجوزُ أن يكونَ للمسجدِ أكثرُ من مؤذِّن ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان له مؤذِّنانِ: بلال، وابنُ أمِّ مكتومٍ الأَعْمَى ))
ثانيًا: أنَّه ربَّما يغيبُ أحدهما فيؤذِّنُ الآخَر؛ فلا يَتعطَّلُ الأذانُ مع غَيبتِه

انظر أيضا:

  1. (1) لا يُستحَبُّ عند الشافعيَّة والحنابلة الزيادةُ على اثنين إلَّا لحاجة، يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/419)، ((المغني)) لابن قدامة (1/311).
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/111)، وينظر: ((شرح الزرقاني على الموطأ)) (1/289).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (1/206)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/419). ومذهبُهم استحبابُ أن يكونَ للمسجد مؤذِّنانِ، لا الجواز فقط.
  4. (4) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/133)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/311)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/419).
  5. (5) رواه مسلم (380).
  6. (6) ((فتح الباري)) لابن رجب (3/483).