الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ القبضِ في هِبةِ المُشاعِ


يَلزَمُ القَبضُ في هِبةِ المُشاعِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ [501] الحنفيَّةُ يُوافقون الجمهورَ في جوازِ هِبةِ المُشاعِ فيما لا يَحتمِلُ القِسمةَ، ويَرَون لُزومَ القبضِ. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/63)، ((البناية)) للعَيْني (10/168). : المالِكيَّةِ [502] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (7/146)، ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/60). ، والشَّافعيَّةِ [503] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/306)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/400). ، والحَنابِلةِ [504] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/433)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/388). ؛ وذلك لأنَّه عقْدٌ يَفتقِرُ إلى القبضِ، فلم يَصِحَّ إلَّا به [505] ((المغني)) لابن قُدامة (6/46).

انظر أيضا: