الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ القبضِ في هِبةِ المُشاعِ


يَلزَمُ القَبضُ في هِبةِ المُشاعِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ : المالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه عقْدٌ يَفتقِرُ إلى القبضِ، فلم يَصِحَّ إلَّا به

انظر أيضا:

  1. (1) المالُ المُشاعُ: هو المالُ المختلطُ بيْنَ شريكَينِ يُنظر: ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للأزهري (ص: 162)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (3/40)
  2. (2) الحنفيَّةُ يُوافقون الجمهورَ في جوازِ هِبةِ المُشاعِ فيما لا يَحتمِلُ القِسمةَ، ويَرَون لُزومَ القبضِ. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/63)، ((البناية)) للعَيْني (10/168).
  3. (3) ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (7/146)، ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/60).
  4. (4) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/306)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/400).
  5. (5) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/433)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/388).
  6. (6) ((المغني)) لابن قُدامة (6/46).