الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: حُكم الاستنجاء


الاستنجاءُ واجبٌ إذا وُجِدَ سَبَبُه، وهو الخارِجُ النَّجِسُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة في المشهورِ ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/407،408)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/211). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/95)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/159). ، والحنابلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/70)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/111).
الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ذهَبَ أحدُكم إلى الغائِطِ فلْيذهبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستَطيبُ الاستطابة: من الطِّيبِ؛ لأنَّه يُطَيِّبُ جَسدَه بإزالةِ ما عليه من الخَبَثِ بالاستنجاءِ، أي: يُطَهِّرُه. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (3/149). بهنَّ؛ فإنَّها تُجزِئُ عنه )) أخرجه أبو داود (40) واللفظ له، والنسائي (44)، وأحمد (25012)
صححه الدارقطني كما في ((التلخيص الحبير)) لابن حجر (1/162)، والنووي في ((المجموع)) (2/96)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (44).


انظر أيضا: