الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثالثُ: الوَصيَّةُ بالإشارةِ مِن القادرِ على النُّطقِ


لا تَصِحُّ الوصيَّةُ بالإشارةِ مِن القادرِ على النُّطقِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحنَفيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحنابلةِ ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك ؛ وذلك لأنَّه يَقدِرُ على الكلامِ، والكلامُ هو الأصلُ في العقودِ، ولا ضَرورةَ تَدعو لحُلولِ الإشارةِ مَحلَّها

انظر أيضا:

  1. (1) الصِّيغةُ هي: ما دلَّ على تَعيينِ الوصيَّةِ؛ فيَدخُلُ فيها اللفظُ، والكتابةُ، والإشارةُ يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/366)
  2. (2) الإيجابُ هو: اللفظُ الدالُّ على التمليكِ نصًّا صادرًا مِن الموصِي، وذلك مِثلُ أن يقولَ: أوصَيتُ لفُلانٍ بكذا، أو ملَّكتُه كذا، أو أعْطُوه كذا يُنظر: ((نهاية المطلب)) للجُوَيْني (11/202)
  3. (3) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (6/118)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (3/644) و(5/595).
  4. (4) ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج للهيتمي)) (7/91)، ((حاشية الشَّبْرامَلِّسي على نهاية المحتاج للرملي)) (6/64). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/70).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/336)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/444).
  6. (6) قال ابنُ قُدامةَ: (ولا خِلافَ في أنَّ إشارةَ القادرِ لا تَصِحُّ بها وَصيَّةٌ ولا إقرارٌ). ((المغني)) (6/217).
  7. (7) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (6/118)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/217).
  8. (8) المقصودُ بمُعتقَلِ اللِّسانِ: هو مَن حُبِس عن الكلامِ ولم يَقدِرْ عليه يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (1/161)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/459)، ((العناية)) للبابَرْتي (10/524)