الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: الإسلامُ


يُشترَطُ في الناظرِ أنْ يكونَ مُسلمًا، وهو مَذهبُ الشَّافعيَّةِ -على المعتمَدِ- [744] ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/399)، (6/101)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/110). ، والحَنابلةِ [745] ذهَبَ الحنابلةُ إلى أنَّه يُشترَطُ في الناظرِ الإسلامُ إنْ كان المَوقوفُ عليه مسلمًا، أو كانت الجِهةُ؛ كمَسجدٍ ونحوِه، فإنْ كان الوقْفُ على كافرٍ معيَّنٍ، جاز شرْطُ النظرِ فيه لكافرٍ، كما لو وقَفَعلى أولادِه الكُفارِ. ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/51)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/270). ، وهو الظاهرُ مِن مَذهبِ المالكيَّةِ [746] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/37)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/654، 655).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكتابِ
قولُه تعالَى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[النساء: 141]
ثانيًا: لأنَّ مِن شُروطِ الناظرِ أنْ يكونَ عدْلًا، وغيرُ المسلِمِ ليس بعدْلٍ [747] ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/110).

انظر أيضا: