الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: أقلُّ مدَّة الحيض


لا حدَّ لأقلِّ مدَّة الحيض؛ وهذا مَذهَبُ المالكيَّة ، وقول بعض السَّلف ، وهو قول ابن المُنذِر , وابن حزم ، وابن تيميَّة ، وابن القيِّم ، والشوكانيِّ ، وابن باز ، والألبانيِّ ، وابن عثيمين
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة: 222]
وجه الدَّلالة:
أنَّه علَّق الحيضَ على معنًى محسوسٍ؛ فمتى ما وُجد، تعلَّقَ الحُكمُ به
ثانيًا: أنَّ هذه التَّقديراتِ التي ذكرها مَنْ ذكَرَها مِن الفقهاءِ، لو كانت ممَّا يجِبُ على العبادِ فَهمُه والتعبُّدُ لله به؛ لبيَّنها الشارعُ بيانًا ظاهرًا لكلِّ أحدٍ؛ لأهميَّة الأحكامِ المترتِّبة على ذلك؛ من الصَّلاةِ والصِّيام، والنِّكاحِ والطَّلاقِ، والإرثِ، وغيرها من الأحكام، فلمَّا لم توجَدْ هذه التَّقديراتُ والتَّفصيلاتُ في كتابِ الله تعالى، ولا في سُنَّة رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- تبيَّنَ أنْ لا تعويلَ عليها، وإنَّما التعويلُ على مسمَّى الحيضِ الذي عُلِّقَت عليه الأحكامُ الشرعيَّة وجودًا وعدمًا
ثالثًا: أنَّ الحيضَ نوعٌ من الحدَث، فلا يتقدَّرُ أقلُّه بشيءٍ كسائر الأحداثِ

انظر أيضا:

  1. (1) قال الدردير: (وأمَّا باعتبار الزَّمن فلا حدَّ لأقلِّه، وهذا بالنِّسبة إلى العبادة، وأمَّا في العدَّة والاستبراء فلا بدَّ من يومٍ أو بعضهـ). ((الشرح الكبير)) (1/168)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/210).
  2. (2) قال ابن رجب: (وقالت طائفةٌ: لا حدَّ لأقلِّه- أي: الحيض- بل هوَ على ما تعرفه المرأة مِن نفسها، وهو المشهور عن مالك، وقول أبي داود، وعليِّ بن المديني، ورُوي عن الأوزاعيِّ أيضًا) ((فتح الباري)) (1/516).
  3. (3) قال ابن المُنذِر: (أقلُّ الحيض عند كثير من أصحابنا يوم وليلة، وأكثره خمسَ عشرةَ، والذي يلزم في ذلك الموجود في النِّساء، كان أقلَّ ممَّا قُلته أو أكثرَ). ((الإقناع)) (1/74).
  4. (4) قال ابن حزم: (أقلُّ الحيض دَفعة... متى رأت الدَّم الأسود فهو حيض، ومتى رأت غيره فهو طُهر). ((المحلى)) (1/405).
  5. (5) قال ابن تيميَّة: (من ذلك اسمُ الحيض؛ علَّق اللهُ به أحكامًا متعدِّدة في الكتاب والسُّنة، ولم يُقدِّر لا أقلَّه، ولا أكثرَه، ولا الطُّهرَ بين الحيضتين، مع عمومِ بلوى الأمَّة بذلك، واحتياجِهم إليه، واللُّغةُ لا تُفرِّق بين قدْرٍ وقدْرٍ، فمَن قدَّر في ذلك حدًّا فقد خالف الكتاب والسُّنة). ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (19/240). وقال أيضًا: (ولا يتقدَّر أقلُّ الحيضِ ولا أكثرُه، بل كلُّ ما استقرَّ عادةً للمرأةِ، فهو حيض وإن نقص عن يومٍ، أو زاد على الخمسة أو السَّبعة عشر). ((الاختيارات الفقهية)) (ص: 400).
  6. (6) قال ابن القيِّم: (لم يأتِ عن اللهِ ولا عن رسولِه ولا عن الصَّحابةِ تحديدُ أقلِّ الحيض بحدٍّ أبدًا، ولا في القياسِ ما يقتضيهـ) ((أعلام الموقعين)) (1/297).
  7. (7) قال الشوكانيُّ: (لم يأتِ في تقديرِ أقلِّه وأكثَرِه ما تقوم به الحُجَّة، وكذلك الطُّهرُ). ثمَّ قال: (ما ورد في تقديرِ أقلِّ الحيض والطُّهر وأكثَرِهما: إمَّا موقوفٌ ولا تقومُ به حجَّة، أو مرفوعٌ ولا يصحُّ؛ فلا تعويل على ذلك، ولا رجوعَ إليهـ). ((الدراري المضية)) (1/67).
  8. (8) قال ابن باز: (الأقرب أنه لا يُحدُّ لأكثرِ الحيض ولا لأقلِّهـ). ((اختيارات الشيخ ابن باز)) (1/310).
  9. (9) قال الألبانيُّ: (لا حدَّ لأقلِّه ولا لأكثرِه، بل ما رأتْه المرأة عادةً مستمرَّة، فهو حيضٌ، وإن قدِّر أنَّه أقلُّ من يوم استمرَّ بها على ذلك فهو حيضٌ، وأمَّا إذا استمرَّ الدَّم بها دائمًا، فهذا قد عُلِم أنَّه ليس بحيضٍ؛ لأنَّه قد عُلم من الشرَّع واللُّغة أنَّ المرأة تارةً تكون طاهرًا، وتارةً تكون حائضًا، ولطُهرِها أحكامٌ، ولحَيضِها أحكامٌ). ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) (3/609).
  10. (10) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/300).
  11. (11) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/300).
  12. (12) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/301).
  13. (13) ((المبسوط)) للسرخسي (3/136).