الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: السنُّ الذي تحيضُ فيه المرأةُ


لا حدَّ لأقلِّ سنِّ الحَيضِ ولا لأكثَرِه، وهو قولُ الدَّارمي من الشَّافعيَّة ، واختاره ابن تيميَّة ، وابنُ باز , وابنُ عثيمين
الأدلَّة من الكتاب:
1- قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى [البقرة: 222]
وجه الدَّلالة:
أنَّه علَّق الحيضَ على معنًى محسوسٍ؛ فوجب اعتبارُه به، دون تقييدِه بسنٍّ معيَّنة
2- قوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ [الطلاق: 4]
وجه الدَّلالة:
أنَّ الله سبحانه علَّق انتهاءَ سنِّ الحيضِ باليأسِ من الحيض، ولم يُعلِّقْه بسنٍّ معيَّنةٍ، ولو كان لبلوغِ سنٍّ معيَّنة لبيَّنه جلَّ وعلا

انظر أيضا:

  1. (1) قال النوويُّ: (قال الدَّارميُّ بعد أنْ ذكَر الاختلافاتِ: كلُّ هذا عندي خطأ؛ لأنَّ المرجِعَ في جميع ذلك إلى الوجودِ، فأيُّ قدْر وُجدَ في أيِّ حالٍ وسِنٍّ كان، وجب جعلُه حيضًا، والله أعلم). ((المجموع)) (2/373).
  2. (2) قال ابن تيميَّة: (لا حدَّ لأقلِّ سنٍّ تحيض فيه المرأة، ولا لأكثرهـ). ((الاختيارات الفقهية)) (ص: 400). وقال أيضًا: (لا حدَّ لسنٍّ تحيض فيه المرأة، بل لو قدِّر أنَّها بعد ستِّين أو سبعينَ زاد الدَّمُ المعروف من الرَّحم، لكان حيضًا. واليأسُ المذكور في قوله: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ **الطلاق: 4** ليس هو بلوغَ سنٍّ؛ لو كان بلوغَ سنٍّ لبيَّنه الله ورسولُهـ). ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (19/240).
  3. (3) قال ابن باز: (الصَّواب: لا حدَّ لأقلِّ سنِّ الحيضِ أو أكثره... ومن وُجد معها حيضٌ- فهو حيض- حتَّى ولو دون تِسع سِنين, ولو فوق ستِّين سنة). ((اختيارات الشيخ ابن باز)) لخالد آل حامد (1/306).
  4. (4) قال ابن عثيمين: (القولُ الصحيح: أنَّ سنَّ الحيضِ لا حدَّ لهـ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/270). وقال أيضًا: (هذا الذي قاله الدارميُّ هو الصَّوابُ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة؛ فمتى رأت الأنثى الحيضَ فهي حائضٌ، وإنْ كانت دون تِسع سنين أو فوق خمسينَ؛ وذلك لأنَّ أحكام الحيضِ علَّقها اللهُ ورسوله على وجودِه، ولم يحدِّد اللهُ ورسوله لذلك سِنًّا معيَّنًا، فوجب الرجوعُ فيه إلى الوجودِ الذي عُلِّقَت الأحكامُ عليه، وتحديدُه بسنٍّ معيَّن يحتاجُ إلى دليلٍ مِن الكتاب أو السُّنَّة، ولا دليلَ في ذلك). ((رسالة في الدماء الطبيعية للنساء)) (ص: 7).
  5. (5) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/299).
  6. (6) ((المحلى)) لابن حزم (1/404)، ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (19/240).