الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: الكفَّارةُ عن الغَيرِ بغَيرِ إذنِه


لا يُجزئُ التَّكفيرُ عن الغَيرِ بغَيرِ إذنِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولٌ للمالكيَّةِ
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه غيرُ جائزٍ أن يَفعَلَ الإنسانُ عن غَيرِه شَيئًا واجِبًا عليه لا يَصِحُّ إلَّا بنِيَّةٍ منه، بغيرِ أمْرِه، كالحَجِّ والزَّكاةِ، وكذلك الكفَّاراتُ؛ لأنَّها أفعالٌ تَعَبَّدَ بها الإنسانُ
ثانيًا: أنَّه لو أُخرِجَ بغَيرِ إذنِه لكُنَّا أسقَطْنا عنه النِّيَّةَ، وهي مَشروطةٌ في العبادةِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (3/248)، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (7/10)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/480).
  2. (2) ((الأم)) للشافعي (7/68).
  3. (3) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/487)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (2/202).
  4. (4) ((الكافي)) لابن عبد البر (1/454)، ((التمهيد)) لابن عبد البر (21/247).
  5. (5) ((التمهيد)) لابن عبد البر (3/67).
  6. (6) ((التمهيد)) لابن عبد البر (21/247)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (2/202).