الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: إنْ كَانَت الكفَّارةُ بإذنِه والمالُ ليْسَ لَه


تُجزئُ الكفَّارةُ عن الغَيرِ إذا كان التَّكفيرُ بإذنِ الموكِّلِ، والمالُ ليْسَ لَه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ : الحَنفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ إخراجَ الكَفَّارةِ عن الغَيرِ إذا لم يكُن من ماله فإنَّه يأخُذُ حُكمَ البَيعِ والشِّراءِ إذا كان بمقابل، وحُكْمَ الهِبَاتِ إنْ كان بغَيرِ مُقابِلٍ

انظر أيضا:

  1. (1) قال الماوَرْديُّ: (أن يكون مالُ التَّكفيرِ مِلكًا للمأمورِ؛ فقد اختلف الفُقَهاءُ في إجزائِه على ثلاثةِ مَذاهِبَ: أحدُها -وهو مَذهَبُ الشَّافعيِّ: أنَّه يُجزئُ، سواءٌ كان بجُعْلٍ أو بغيرِ جُعْلٍ. والثاني -وهو مذهَبُ مالكٍ: لا يُجزِئُ، سواءٌ كان بجُعْلٍ أو بغيرِ جُعْلٍ. والثَّالِثُ -وهو مَذهَبُ أبي حنيفةَ: أنَّه يُجزِئُ إنْ كان بجُعلٍ، ولا يُجزِئُ إن كان بغيرِ جُعلٍ). ((الحاوي الكبير)) (15/310).
  2. (2) اشترط الحَنَفيَّةُ أن يكونَ بجُعْلٍ. ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (3/248)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/480).
  3. (3) ((الأم)) للشافعي (7/68). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (15/308).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/328)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (2/202).
  5. (5) ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (15/310).