الموسوعة الفقهية

المطْلبُ السَّابِعُ: فِعلُ بَعضِ المَحلوفِ عليه


لا يَحنَثُ الحالِفُ إذا فَعَل بَعضَ المحلوفِ عليه ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ اليَمينَ في الإثباتِ لا يَبَرُّ فيها إلَّا بفِعلِ جَميعِ المحلوفِ عليه

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يَحلِفَ: لا يأكُلُ هذا الرَّغيفَ، فأكَلَ بَعضَه؛ لم يَحنَثْ.
  2. (2) ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (3/266)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/347).
  3. (3) ((المهذَّب في فقه الإمام الشافعي)) للشيرازي (3/112)، ((التنبيه في الفقه الشافعي)) للشيرازي (ص: 198).
  4. (4) ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/48)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (5/317).
  5. (5) ((المهذب)) للشيرازي (3/112)، ((تكملة المجموع)) للمطيعي (18/108).