الموسوعة الفقهية

المطْلبُ الثَّالِثُ: مِن شُروطِ الحِنْثِ العَقلُ


يُشتَرَطُ في الحِنْثِ العَقلُ، فلا يقَعُ الحِنْثُ مِن مَجنونٍ أو مُغمًى عليه، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وبه قال ابنُ حَزمٍ
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثٍ: عن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ ))

انظر أيضا:

  1. (1) ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (10/3)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/174).
  2. (2) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/237)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/369).
  3. (3) قال ابنُ حزم: (ومَن حَلَف ألَّا يَفعَلَ أمرًا كذا، ففعَلَه ناسيًا أو مُكرهًا، أو غُلِبَ بأمرٍ حِيلَ بيْنه وبيْنه به، أو حَلَف على غيرِه أن يفعَلَ فِعلًا ذَكَرَه له، أو ألَّا يَفعَلَ فِعلًا كذا، ففعَلَه المحلوفُ عليه عامِدًا أو ناسيًا، أو شَكَّ الحالِفُ أفعَلَ ما حَلَف ألَّا يَفعَلَه أم لا، أو فعَلَه في غيرِ عَقلِه: فلا كفَّارةَ على الحالِفِ في شَيءٍ مِن كُلِّ ذلك، ولا إثمَ). ((المحلى)) (6/287).
  4. (4) تقدَّم تخريجُه (ص: 19).