الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الأوَّلُ: حُكمُ الوَصيَّةِ


الأصلُ في الوَصيَّةِ الجوازُ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُ اللهِ تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: 180]
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رَضِيَ الله عنه قال: ((كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَعودُني وأنا مَريضٌ بمكَّةَ، فقلتُ: لي مالٌ، أُوصي بمالي كلِّه؟ قال: لا. قلتُ: فالشَّطرِ؟ قال: لا. قلتُ: فالثُّلُثِ؟ قال: الثُّلُثُ والثُّلُثُ كثيرٌ؛ أن تدَعَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تدعَهم عالةً يَتكَفَّفونَ الناسَ في أيدِِيهم، ومهما أنفقْتَ فهو لك صَدقةٌ، حتى اللَّقمةَ ترفَعُها فِي فِي امرأتِك، ولعَلَّ اللهَ يرفعُك ينتَفِعُ بك ناسٌ، ويُضَرُّ بك آخَرونَ ))
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ

انظر أيضا:

  1. (1)    هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ
  2. (2)    الوَصِيَّةُ هي: تمليكٌ مُضافٌ لِما بعدَ الموتِ بطَريقِ التبَرُّعِ يُنظر: ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (2/265)، ((الشامل)) لأبي البقاء الدَّمِيري (2/975)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/513)
  3. (3)    فِي امرأتِك: أي: فمِها. ينظر: ((شرح القسطلاني)) (8/ 354).
  4. (4)    رواه البخاري (5354 )، ومسلم (1628 ).
  5. (5)    قال ابن قدامة: (أجمع العُلَماءُ في جميعِ الأمصارِ والأعصارِ على جوازِ الوَصِيَّةِ). ((المغني)) (6/137).