الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: الاختِضابُ بالحِنَّاءِ

يَحرُمُ على المرأةِ المُحِدِّ الاختِضابُ بالحِنَّاءِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [416]     ((الهداية)) للمرغيناني (2/32)، ((العناية)) للبابرتي (4/340). ، والمالِكيَّةِ [417]     ((الرسالة)) للقيرواني (ص: 99)، ((التاج والإكليل)) للمواق (4/154). ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/65). ، والشَّافِعيَّةِ [418]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 256)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/400). ، والحَنابِلةِ [419]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/117)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/429).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أمِّ سَلَمةَ رضي اللهُ عنها، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((المُتوَفَّى عنها زَوجُها لا تَلبَسُ المُعَصفَرَ مِنَ الثِّيابِ، ولا المُمَشَّقةَ، ولا الحُلِيَّ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَكتَحِلُ )) أخرجه أبو داود (2304)، وأحمد (26581) واللفظ لهما، والنسائي (3535)
صححه ابن حبان في ((صحيحهـ)) (4306)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2304)، وحسنه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/237).

ثانيًا: لأنَّه يدعو إلى الجِماعِ، أشبَهَ الحُلِيَّ بل أَولى [421]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/429).
ثالثًا: لأنَّ الخِضابَ مِن الزِّينةِ التي تتنافى مع الحُزنِ على الزَّوجِ المُتوَفَّى [422]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/400).

انظر أيضا: