الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: إيلاءُ الغَضبانِ


يَقَعُ الإيلاءُ في حالِ الغَضَبِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ البقرة: 226.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ تُفيدُ العُمومَ، ولم تُفَرِّقْ بين الرِّضا والغَضَبِ
ثانيًا: لأنَّ الإيلاءَ يمينٌ، فلا يختَلِفُ حُكمُه بالرِّضا والغَضَبِ، وإرادةِ الإصلاحِ والإضرارِ، كسائِرِ الأيمانِ

انظر أيضا:

  1. (1)      ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/172).
  2. (2)      ((المدونة)) لسحنون (2/340). ويُنظر: ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد الجد (1/622)، ((عقد الجواهر الثمينة في مَذهَب عالم المدينة)) لابن شاس (2/546).
  3. (3)      ((روضة الطالبين)) للنووي (8/245).
  4. (4)      ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (9/162)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/7).
  5. (5)      ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/907).
  6. (6)      ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/172).