الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إيلاءُ المَجنونِ


يُشتَرَطُ في الإيلاءِ أن يكونَ الزَّوجُ عاقِلًا، فلا يَقَعُ مِن مجنونٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثٍ: عن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ ))
ثانيًا: لأنَّه لا يدري ما يَصدُرُ منه
ثالثًا: لأنَّه لا يَصِحُّ منه الطَّلاقُ
رابعًا: لأنَّه قَولٌ تَجِبُ بمُخالفتِه كفَّارةٌ أو حَقٌّ؛ فلم يَنعَقِدْ منه، كالنَّذرِ

انظر أيضا:

  1. (1)      ((المبسوط)) للسرخسي (7/53)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/423).
  2. (2)      ((الشرح الكبير)) للدردير (2/426)، ((منح الجليل)) لعليش (4/196).
  3. (3)      ((روضة الطالبين)) للنووي (8/229)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/343).
  4. (4)      ((الإقناع)) للحجاوي (4/78)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/361).
  5. (5)      أخرجه النَّسائي (3432) واللَّفظُ له، وابنُ ماجه (2041)، وأحمد (24694). ورواه أبو داود (4398) بلفظ: (وعن المُبتلى حتى يبرأَ) بدل المجنونِ، ورواه الحاكمُ (2350)، والبيهقي (11453) بلفظِ: (وعن المعتوهِ حتى يُفيقَ). قال البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (225): أرجو أن يكونَ محفوظًا. وصحَّحه الحاكِمُ وقال: على شرطِ مسلمٍ. وابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/392)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيهـ)) (1/89): إسنادُه على شرطِ مسلمٍ. وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (12/124): له شاهِدٌ وله طُرُقٌ يقوِّي بعضُها بعضًا. وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (3432)، وجوَّد إسناده شُعيبُ الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (24694). وللحديث شاهدٌ مِن حديثِ  عليٍّ رَضِيَ الله عنه أخرجه الترمذي (1423) بلفظ: (المعتوه حتى يَعقِلَ)، وأخرجه أحمد (956)، والنَّسائي في ((السنن الكبرى)) (7346) على الشَّكِّ: (المعتوه أو المجنون حتى يَعقِلَ). حسَّنه البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (226)، وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (2/197)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (1423)، وصحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (1183 ).
  6. (6)      ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/361).
  7. (7)      ((حاشية ابن عابدين)) (3/423).
  8. (8)      ((المغني)) لابن قدامة (7/549).