المَبحَثُ الثَّاني: الحِكمةُ مِن تَوقيتِ الإيلاءِ بمُدَّةِ أربَعةِ أشهُرٍ التشكيل
1- أنَّ اللهَ تعالى إنَّما جَعَل الأجَلَ الذي أجَّلَ في الإيلاءِ مَخرَجًا للمرأةِ مِن عَضْلِ الرَّجُلِ وضِرارِه إيَّاها فيما لها عليه مِن حُسنِ الصُّحبةِ، والعِشرةِ بالمَعروفِ [164] ((تفسير الطبري)) (4/464). .
2- تأديبُ النِّساءِ النَّاشِزاتِ على أزواجِهنَّ، فأباح الشَّارعُ الإيلاءَ مِنهُنَّ بقَدرِ الحاجةِ، وهو أربَعةُ أشهُرٍ فما دونَها [165] ((تفسير القرطبي)) (3/108). .