الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: من شُروط الزَّوجِ المُرتَجِعِ: الإسلامُ


يُشتَرَطُ كَونُ الزَّوجِ مُسلِمًا حالَ الرَّجعةِ، فلا تَصِحُّ زَمَنَ رِدَّتِه، نَصَّ عليه الجمهور: المالِكيَّةُ ، والشَّافِعيَّةُ ، والحَنابِلةُ ؛ وذلك لأنَّ الرَّجعةَ استِباحةُ بُضعٍ مَقصودٍ؛ فلا تَصِحُّ مع الرِّدَّةِ، كالنِّكاحِ

انظر أيضا:

  1. (1)    ((التاج والإكليل)) للمواق (6/284)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/402).
  2. (2)    ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/146)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/335).
  3. (3)    ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/149)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/480).
  4. (4)    ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/149).