الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّالثُ: وَقتُ الوليمةِ


يُستحَبُّ في طَعامِ الوليمةِ أن يكونَ بعدَ الدُّخولِ ، وهذا هو المشهورُ مِن مذهَبِ المالكيَّةِ ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّةِ ، وبه قال ابنُ تيميَّةَ
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّة:
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قَدِمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خيبرَ، فلمَّا فتَحَ اللهُ عليه الحِصنَ، ذُكِرَ له جمالُ صَفيَّةَ بنتِ حُيَيِّ بنِ أخطَبَ، وقد قُتِلَ زَوجُها وكانت عَروسًا، فاصطفاها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لنَفسِه، فخرج بها حتى بلَغْنا سَدَّ الرَّوحاءِ حَلَّت فبنى بها، ثم صنعَ حَيسًا في نِطعٍ صَغيرٍ، ثمَّ قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: آذِنْ مَن حَولَك، فكانت تلك وليمةَ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على صَفيَّةَ، ثمَّ خرَجْنا إلى المدينةِ، قال: فرأيتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُحَوِّي لها وراءَه بعَباءةٍ، ثم يجلِسُ عندَ بَعيرِه، فيضَعُ رُكبتَه فتَضَعُ صَفيَّةُ رِجلَها على رُكبتِه حتى تَركَبَ ))
2- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أصبح رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عروسًا بزينبَ بنتِ جَحشٍ، وكان تزوَّجَها بالمدينةِ، فدعا النَّاسَ للطَّعامِ بعد ارتِفاعِ النَّهارِ ))
وَجهُ الدَّلالةِ مِن الحديثَينِ:
حديثَا أنسٍ رَضِيَ الله عنه صريحانِ في أنَّ الوليمةَ بعد البِناءِ بهِنَّ، وفِعلُه يدُلُّ على الاستِحبابِ

انظر أيضا:

  1. (1)    ويجوزُ فِعلُها قبل البناء، قال القاضي عياض: (لا خلافَ أنَّه لا حَدَّ لها ولا توقيتَ). ((إكمال المعلم)) (4/588). وقال النووي عند شرحه للحديث: (فيه دليلٌ لوليمةِ العُرسِ، وأنَّها بعد الدخولِ، وقد سبق أنَّها تجوزُ قبلَه وبعدَه). ((شرح النووي على مسلم)) (9/222).
  2. (2)    ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/241)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/614).
  3. (3)    نصَّ الشافعيَّةُ على أفضليَّةِ فِعلِها بعد الدُّخولِ. ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/245)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/370).
  4. (4)    قال ابن تيمية: (ووقتُ الوليمةِ في حديثِ زينبَ وصفية تدُلُّ على أنَّه عَقِبَ الدُّخولِ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/478). وقال المرداوي: (قال الشَّيخُ تقيُّ الدين -رحمه الله-: تستحَبُّ بالدُّخولِ). ((الإنصاف)) للمرداوي (8/234).
  5. (5)    أخرجه البخاري (2235) واللفظ له، ومسلم (1365).
  6. (6)    أخرجه البخاري (5466) واللفظ له، ومسلم (1482).
  7. (7)    ((فتح الباري)) لابن حجر (9/231).