الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّامِنُ: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: الحِلُّ مِن الإحرامِ


يُشتَرَطُ في وِلايةِ النِّكاحِ أن يكونَ الوَليُّ حَلالًا غَيرَ مُحرِمٍ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عن نُبَيهِ بنِ وَهبٍ: أنَّ عُمَرَ بنَ عُبيدِ الله أراد أن يزوِّجَ طَلحةَ بنَ عُمَرَ بنتَ شَيبةَ بنِ جُبَيرٍ، فأرسل إلى أبانِ بنِ عُثمانَ يحضُرُ ذلك، وهو أميرُ الحَجِّ، فقال أبانٌ: سَمِعتُ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ يقول: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَنكِحُ المُحرِمُ ولا يُنكَحُ، ولا يَخطُبُ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ هذا النِّكاحَ مَنهيٌّ عنه؛ لهذا الحَديثِ الصَّحيحِ، والنَّهىُ يقتضي الفَسادَ
ثانيًا: لأنَّ النَّهيَ وارِدٌ على عَينِ العَقدِ، وما ورد النَّهيُ على عينِه، فإنَّه لا يمكِنُ تَصحيحُه ؛ فدَلَّ ذلك على اشتراطِ كَونِ الوليِّ حَلالًا غَيرَ مُحْرِمٍ.

انظر أيضا:

  1. (1)      ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/323)، ((منح الجليل)) لعليش (3/288).
  2. (2)      ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/156)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/240).
  3. (3)      ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/547)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (2/345).
  4. (4)      أخرجه مسلم (1409).
  5. (5)      ((المجموع)) للنووي (7/284).
  6. (6)                  ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/153).