الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: العَقلُ


المَسألةُ الأولى: الجُنونُ المُطبِقُ
يُشتَرَطُ في وليِّ المرأةِ العَقلُ، فلا تَصِحُّ وِلايةُ مَن به جُنونٌ دائِمٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [428]     ((مختصر القدوري)) (ص: 146)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/100). ، والمالِكيَّةِ [429]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/323)، ((منح الجليل)) لعليش (3/288). ، والشَّافِعيَّةِ [430]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/62)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/154). ، والحَنابِلةِ [431]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/54).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثٍ: عن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ )) أخرجه ابن ماجه (2041) واللفظ له، والنسائي (3432)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (165) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم، عن الأسود، عن ‌عائشة به.
صحَّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3 / 392)، والعيني في ((نخب الأفكار)) (8 / 393)، وابن باز في ((مجموع الشروح الفقهية)) (32 / 295)، والألباني في ((صحيح النسائي)) (3432).

ثانيًا: أنَّ الوِلايةَ يُعتبَرُ لها كَمالُ الحالِ؛ لأنَّها تفيدُ التصَرُّفَ في حَقِّ غَيرِه، وغيرُ المكَلَّفِ مَولِيٌّ عليه لِقُصورِه، فلا تَثبُتُ له وِلايةٌ، كالمرأةِ [433]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/54).
المَسألةُ الثَّانيةُ: الجُنونُ المُؤقَّتُ
لا تَزولُ وِلايةُ مَن به جُنونٌ مُؤقَّتٌ، على أن تكونَ وِلايتُه حالَ رُجوعِ عَقلِه، وهذا مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [434]     ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/132)، ((الفتاوى الهندية)) (1/284). ، والمالِكيَّةِ [435]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/322)، ((منح الجليل)) لعليش (3/288). ، والحَنابِلةِ [436]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/640)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/64). ، وهو قَولٌ عندَ الشَّافِعيَّةِ [437]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/62)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/154).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لِكَونِ مُدَّتِه لا تَطولُ عادةً [438]     ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/64).
ثانيًا: قياسًا على المُغمى عليه [439]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/62)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/154).

انظر أيضا: