الموسوعة الفقهية

الفرع الثَّامِن: إذْنُ المالِكِ بالتَّذْكيةِ


يَحِلُّ أكلُ الحيوانِ المُذَكَّى بغيرِ إذنِ المالِكِ، إذا أذِنَ المالِكُ لذابِحِه أو غيرِه بأكْلِه، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَول بَعضِ السَّلَفِ
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه تعالى: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام: 118]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ المذبوحَ بغيرِ إذنِ المالِكِ مِمَّا ذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه، فيَحِلُّ أكلُه بنَصِّ الآيةِ
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن ابنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ عن أبيه رضي الله عنه: ((أنَّه كانت لهم غَنَمٌ ترعى بسَلْعٍ، فأبصَرَت جاريةٌ لنا بشاةٍ مِن غَنَمِنا موتًا، فكَسَرَت حَجَرًا فذَبَحَتْها به، فقال لهم: لا تأكُلوا حتى أسألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أو أُرسِلَ إليه مَن يَسألُه عن ذلك، وأنَّه سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك أو أرسَلَ إليه، فأمَرَه بأكْلِها ))
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ إطلاقَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لكَعبِ بنِ مالِكٍ أكْلَ شاتِه التي ذبحَتْها جاريتُه بغيرِ أمْرِه؛ فيه ما يدُلُّ على أنَّ الحُكمَ فيما ذبَحَه رَجُلٌ مِن الأنعامِ بغَيرِ إذْنِ مالِكِه: أنَّ ذلك ذَكاةٌ له
ثالثًا: أنَّ اللهَ إنَّما حَرَّمَ عليه السَّرِقةَ لا عينَ الذَّبحِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((الدر المختار مع حاشية ابن عابدين)) (6/193)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/132)، ويُنظر: ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (7/446) ((أحكام القرآن)) للجصاص (4/170).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (3/207)، ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (3/287).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (9/78)، ((روضة الطالبين)) للنووي (10/113)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/37).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (10/200)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/133).
  5. (5) قال النووي: (وبه قال الزُّهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة، ومالك، وأبو حنيفة، والجمهور). ((المجموع)) (9/78).
  6. (6) قال الجصَّاص: (ويُحتَجُّ به على جوازِ أكلِ ذَبحِ الغاصِبِ للشَّاةِ المَغصوبةِ، وفي الذَّبحِ بسِكِّينٍ مَغصوبةٍ أنَّ المالِكَ للشَّاةِ له أكلُها؛ لِقَولِه تعالى: فَكُلُوا مِمَّا ذكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ؛ إذ كان ذلك ممَّا قد ذُكِرَ اسمُ اللهِ عليهـ). ((أحكام القرآن)) (4/170).
  7. (7) أخرجه البخاري (2304).
  8. (8) ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (7/446).
  9. (9) ((التاج والإكليل)) للمواق (3/207).