الموسوعة الفقهية

الفرع الرَّابِع: ذكاةُ الأخرَسِ


يَحِلُّ أكلُ ذَبيحةِ الأخرَسِ، إذا استوفى شُروطَ الذَّبحِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
1- قَولُه تعالى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة: 3]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه خاطَبَ كُلَّ مُسلِمٍ ومُسلِمةٍ، وهذا يَشمَلُ النَّاطِقَ والأخرَسَ [213] ((المحلى)) لابن حزم (6/142).  
2- قَولُه تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الله تعالى لم يكَلِّفِ المُسلِمَ إلَّا ما يُمكِنُه الامتِثالُ له [214] (قولُه تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا الوُسعُ: الطَّاقةُ، قاله ابن عباس، وقتادة. ومعناه: لا يكَلِّفُها ما لا قُدرةَ لها عليه لاستحالتِه). ((زاد المسير في علم التفسير)) لابن الجوزي (1/255).   ، فلم يُكَلِّفْهم مِنَ التَّسميةِ إلَّا ما قَدَروا عليه [215] قال ابن حزم: (وتذكيةُ المرأةِ الحائِضِ وغيرِ الحائِضِ، والزنجيِّ، والأقلَفِ، والأخرسِ، والفاسِقِ، والجنُبِ، والآبِقِ، وما ذُبِحَ أو نُحِرَ لغيرِ القِبلةِ عَمدًا، أو غيرَ عَمدٍ- جائِزٌ أكلُها إذا ذكَّوا وسَمَّوا على حَسَبِ طاقتِهم، بالإشارةِ مِن الأخرس، ويُسَمِّي الأعجميُّ بلُغتِه؛ لقول الله تعالى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة: 3] فخاطب كلَّ مُسلِمٍ ومُسلِمةٍ، وقال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286] ، فلم يكَلَّفوا من التسميةِ إلَّا ما قدروا عليه). ((المحلى)) (6/142).  
ثانيًا: مِنَ الإجْماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [216] قال ابنُ المنذر: (أجمع كلُّ من نحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ على إباحةِ ذبيحةِ الأخرسِ). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (3/434).   ، وابنُ القَطَّانِ [217] قال ابن القَطَّان: (وأجمعوا على أكلِ ذبيحةِ الأخرَسِ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/320).   ، والنَّوويُّ [218] قيَّدَ النوويُّ الإجماعَ بما إذا كانت له إشارةٌ مَفهومة، فقال: (الأخرسُ إن كانت له إشارةٌ مَفهومةٌ، حَلَّت ذبيحتُه بالاتِّفاقِ). ((المجموع)) (9/77).   ، والمرداويُّ [219] قال المرداوي: (تباح ذبيحةُ الأخرسِ إجماعًا). ((الإنصاف)) (10/301).  
ثالثًا: أنَّ إشارةَ الأخرَسِ وتَحريكَه الشَّفَتَينِ بمنزلةِ البَسمَلةِ مِنَ النَّاطِقِ، وأنَّه يصيرُ به شارِعًا في الصَّلاةِ، كما يكونُ النَّاطِقُ شارِعًا بالتَّكبيرِ [220] ((المبسوط)) للسرخسي (11/193).  

انظر أيضا: