الموسوعة الفقهية

الفرع الأول: لَحْمُ الخَيلِ


 يُباحُ أكلُ لُحومِ الخَيلِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وقَولُ أبي يوسُفَ ومحمَّدٍ مِنَ الحَنَفيَّةِ ، وبَعضِ المالِكيَّةِ ، ومَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ ، وهو قَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ ،  وابنِ تيميَّةَ ، وابنِ القَيِّم ، وابنِ باز ، وابنِ عُثَيمينَ
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قولُه تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام: 145]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ نَصَّ الآيةِ يُفيدُ عُمومَ حِلِّ ما لم يَرِدْ ذِكرُه فيها، ومنها الخَيلُ
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
1- عن أسماءَ قالت: ((نحَرْنا فَرَسًا على عَهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأكَلْناه ))
2- عن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رضي الله عنه: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى يومَ خَيبَرَ عن لحومِ الحُمُر الأهليَّةِ، وأذِنَ في لحومِ الخَيلِ ))
وفي روايةٍ عن أبي الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رضي الله عنه يقولُ: ((أكَلْنا زمَنَ خَيبَرَ الخَيلَ، وحُمُرَ الوَحشِ، ونهانا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الحِمارِ الأهليِّ ))
ثالثًا: أنَّه حَيَوانٌ طاهِرٌ مُستَطابٌ، ليس بذِي نابٍ ولا مِخلَبٍ، فيَحِلُّ، كبَهيمةِ الأنعامِ

انظر أيضا:

  1. (1) حَيَوانُ البَرِّ: هو الذي لا يعيشُ إلَّا في البَرِّ يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/79)  
  2. (2) ((المجموع)) للنووي (9/4).
  3. (3) ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/174)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/411)، ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص 488).
  4. (4) ((الهداية)) للمرغيناني (4/352).
  5. (5) ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/355)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/30).
  6. (6) قال ابنُ حزم: (وأمَّا فُتيا العُلَماءِ بأكلِ الفَرَسِ فتكادُ أن تكونَ إجماعًا على ما ذكَرْنا قبلُ، وما نعلَمُ عن أحدٍ مِنَ السَّلَفِ كراهةَ أكلِ لُحومِ الخَيلِ إلَّا روايةً عن ابنِ عَبَّاسٍ لا تَصِحُّ). ((المحلى)) (6/83). وقال: (وحلالٌ أكلُ الخَيلِ). ((المحلى)) (6/78). قال النووي: (مذاهِبُ العُلَماء في لحمِ الخَيلِ: قد ذكَرْنا أنَّ مَذهَبَنا أنَّه حَلالٌ لا كراهةَ فيه، وبه قال أكثَرُ العُلَماءِ، مِمَّن قال به... ومحمد، وداود، وغيرُهم). ((المجموع)) (9/4).
  7. (7) قال النووي: (مذاهِبُ العُلَماء في لحمِ الخَيلِ: قد ذكَرْنا أنَّ مَذهَبَنا أنَّه حَلالٌ لا كراهةَ فيه، وبه قال أكثَرُ العُلَماءِ، مِمَّن قال به: عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَير، وفضالة بن عُبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وسُوَيد بن غَفَلة، وعلقمة، والأسود، وعطاء، وشُريح، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد، وداود، وغيرهم). ((المجموع)) (9/4).
  8. (8) قال ابنُ تيميَّةَ: (ولم يثبُتْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه حَرَّم لحمَ الخَيلِ في حديثٍ صَحيحٍ). ((جامع المسائل)) (4/344).
  9. (9) قال ابن القيم: (وثبت عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه «أذِنَ في لحومِ الخَيلِ»، وثَبَت عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه «أذِنَ في لحومِ الخَيلِ، ونهى عن لحومِ الحُمُر»... والحديثانِ في حِلِّها صحيحانِ لا مُعارِضَ لهما). ((زاد المعاد)) (4/343).
  10. (10) سُئِلَ ابنُ باز: ما حُكمُ أكلِ لحمِ الخَيلِ؟ فأجاب: (لحمُ الخيلِ حِلٌّ؛ قد أذِنَ فيه النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ). ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)).
  11. (11) قال ابن عُثَيمينَ: (قولُه: «كالخَيلِ» وهنا قد نحتاجُ إلى دليلٍ يدُلُّ على إباحةِ الخَيلِ؛ لأنَّ بَعضَ العُلَماءِ حَرَّم الخَيلَ كأبي حنيفةَ، وبَعضَهم كَرِهَها كمالك، وبَعضَهم أباحها كالإمامِ أحمد. فلو قُلنا: إنَّ الخيلَ لا نحتاجُ إلى الاستدلالِ لحِلِّها؛ لأنَّه الأصلُ، قلنا: هذا صحيحٌ، لكِنْ ما دام قد عارَضَنا بعضُ أهلِ العِلمِ مُستَدِلًّا بدليل مِنَ القرآنِ، فلا بدَّ أن نأتيَ بدليلٍ واضحٍ على حِلِّها، فما الدليلُ؟ الدليلُ: حديثُ جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه: «أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن لُحومِ الحُمُر، وأذِنَ في لحومِ الخَيلِ »، فهذا واضِحٌ، كذلك حديثُ أسماءَ في البخاري قالت: «نَحَرْنا فَرَسًا في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ونحن في المدينةِ، فأكَلْناه»، وقولها: «ونحن في المدينة» تعني أنَّه متأخِّرٌ، وإنما نَصَّت على أنه في المدينة؛ لأنَّ سورةَ النَّحلِ التي فيها دليلُ مَن استدَلَّ على تحريمِها مَكِّيَّة؛ إذَن الخَيلُ مُباحةٌ). ((الشرح الممتع)) (15/28).
  12. (12) ((المغني)) لابن قدامة (9/412)، ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص 724).
  13. (13) أخرجه البخاري (5519)، ومسلم (1942).
  14. (14) أخرجه البخاري (4219)، ومسلم (1941)، واللفظ له.
  15. (15) أخرجه مسلم (1941).
  16. (16) ((المغني)) لابن قدامة (9/412).