الموسوعة الفقهية

الفصلُ السابعُ: آدابُ اللِّباسِ ومُستحبَّاتُه


أولًا: التَّيامُنُ عند لُبسِ الثِّيابِ
1- عن عائشةَ رضي الله عنها، قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعجِبُه التيَمُّنُ في تنَعُّلِه، وترَجُّلِه، وطُهورِه، وفي شأنِه كُلِّه )) [422] أخرَجَه البُخاريُّ (168) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (268).
2- عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه، قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا لَبِستُم وإذا توضَّأتُم، فابدَؤوا بأيامِنِكم )) [423] أخرجه أبو داود (4141)، وأحمد (8652). صَحَّحه النووي في ((رياض الصالحين)) (297)، وقال ابن حَجَر في ((نتائج الأفكار)) (1/148): صحيحٌ غريب، وصَحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (16/267)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4141).
3- عن حارثةَ بنِ وَهبٍ الخُزاعيِّ، قال: ((حَدَّثَتْني حَفصةُ زَوجُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَجعَلُ يَمينَه لطعامِه وشَرابِه وثِيابِه، ويجعَلُ شِمالَه لِما سِوى ذلك )) [424] أخرجه أبو داود (32) واللَّفظُ له، وأحمد (26461). جوَّد إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (1/384)، ووثَّقَ رجالَه الهيثميُّ في ((مَجمَع الزوائد)) (5/29)، وحسَّنَه ابن حَجَر في ((نتائج الأفكار)) (1/145)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (32).
ثانيًا: ما يدعو به من لَبِسَ ثوبًا جديدًا
1- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه، قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا استجَدَّ ثَوبًا سَمَّاه باسْمِه؛ إمَّا قميصًا أو عِمامةً، ثمَّ يقولُ: اللَّهُمَّ لك الحَمدُ أنت كسَوتَنِيه، أسألُك مِن خَيرِه وخَيرِ ما صُنِعَ له، وأعوذُ بك مِن شَرِّه وشَرِّ ما صُنِعَ له )) [425] أخرجه أبو داود (4020)، والتِّرمذي (1767)، والنَّسائي في ((السنن الكبرى)) (10141)، وأحمد (11248). قال التِّرمذي: حسَنٌ صَحيحٌ غريب، وحسَّنَه ابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (4/211)، وابن حَجَر في ((نتائج الأفكار)) (1/124)، وصَحَّحه ابنُ القيم في ((زاد المعاد)) (2/345)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4020).
2- عن مُعاذِ بنِ أنَسٍ رضي الله عنه، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن لَبِسَ ثَوبًا فقال: الحَمدُ لله الذي كَساني هذا الثَّوبَ ورَزَقَنيه مِن غَيرِ حَولٍ مِنِّي ولا قُوَّةٍ، غُفِرَ له ما تقَدَّمَ مِن ذَنبِه )) [426] أخرجه أبو داود (4023)، والتِّرمذي (3458)، وابنُ ماجه (3285)، وأحمد (15632) مختصرًا دون ذِكرِ لُبسِ الثَّوبِ. قال التِّرمذي: حسن غريب، وحسَّنه ابن حَجَر في ((نتائج الأفكار)) (1/122)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (4023)، وحَسَّن إسنادَه ابنُ باز في ((مجموع الفتاوى)) (26/45).
ثالثًا: ما يقولُ مَن رأَى على أخيه ثوبًا جديدًا
1- عن أمِّ خالدٍ بنتِ خالدٍ رضي الله عنها، قالت: ((أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بثيابٍ فيها خَميصةٌ سَوداءُ صَغيرةٌ، فقال: مَن تَرَونَ نكسو هذه؟ فسكَتَ القَومُ، قال: ائتُوني بأمِّ خالدٍ، فأُتِيَ بها تُحمَلُ، فأخَذَ الخميصةَ بِيَدِه فألبَسَها وقال: أبلِي وأخْلِقي. وكان فيها علَمٌ أخضَرُ أو أصفَرُ، فقال: يا أمَّ خالدٍ، هذا سَنَاهْ )) وسَنَاهْ بالحَبَشيَّة: حسَنٌ [427] أخرَجَه البُخاريُّ (5823).
2- قال أبو نضرةَ: (كان أصحابُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا لَبِسَ أحَدُهم ثوبًا جديدًا قيل له: تُبلي ويُخلِفُ اللهُ تعالى ) [428] أخرجه أبو داود (4020)، والتِّرمذي (1767)، والنَّسائي في ((السنن الكبرى)) (10141)، وأحمد (11248). قال التِّرمذي: حسن صحيح غريب، وحسنه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (4/211)، وابن حَجَر في ((نتائج الأفكار)) (1/124)، وصَحَّحه ابن القيم في ((زاد المعاد)) (2/345)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4020).
رابعًا: لُبسُ الأبيضِ مِن الثِّيابِ
يُستحَبُّ لُبسُ أبيضِ اللَّونِ مِن الثِّيابِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة [429] ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/532)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (6/351). ، والمالِكيَّة [430] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (2/191)، ويُنظر: ((حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي)) (2/350). ، والشَّافعيَّة [431]  ((المجموع)) للنووي (5/8)، ((تحفة المحتاج)) لابن حَجَر الهيتمي (2/475). ، والحَنابِلة [432] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (2/286)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (1/286).
الأدِلَّةُ مِن السُّنَّةِ:
1- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: البَسُوا مِن ثيابِكم البَياضَ؛ فإنَّها مِن خَيرِ ثِيابِكم، وكَفِّنوا فيها مَوتاكم )) [433] أخرجه أبو داود (3878)، والتِّرمذي (994)، وأحمد (2219) واللَّفظُ لهم، وابنُ ماجه (1472) مُختصَرًا. قال التِّرمذي: حسنٌ صحيح، وقال ابن عبد البَرِّ في ((التمهيد)) (22/145): ثابت، وصَحَّحه النووي في ((المجموع)) (7/215)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (4/671).
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ يدُلُّ على استحبابِ لُبسِ الأبيضِ مِن الثِّيابِ [434] ((عون المعبود)) للعظيم آبادي (11/75)، ((مِرعاة المفاتيح)) للمُباركفوريِّ (5/350).
2- عن سَمُرَةَ بنِ جُندَبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((البَسُوا البَياضَ؛ فإنَّها أطهَرُ وأطيَبُ، وكَفِّنوا فيها موتاكم )) [435] أخرجه التِّرمذي (2810) واللَّفظُ له، وابن ماجه (3567)، وأحمد (20166). قال التِّرمذي: حسن صحيح، وصَحَّحه النووي في ((المجموع)) (4/537)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (4/672)، وصَحَّح إسنادَه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/198). وأخرجه من طريقٍ آخرَ النَّسائي (1896)، والبَزَّار (4520). قال ابن عَبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (22/145): ثابت، وصَحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن النَّسائي)) (1896).
خامسًا: لُبسُ الثِّيابِ الجَميلةِ والحَسَنةِ بدونِ إسرافٍ
1- قال تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ [الأعراف: 32]
2- قال تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا [الفرقان: 67]
3- عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَدخُلُ الجَنَّةَ مَن كان في قَلبِه مِثقالُ ذَرَّةٍ مِن كِبرٍ، قال رجلٌ: إنَّ الرَّجُلَ يحِبُّ أن يكونَ ثَوبُه حسَنًا ونَعلُه حَسَنةً، قال: إنَّ اللهَ جَميلٌ يُحِبُّ الجَمالَ، الكِبرُ بطَرُ الحَقِّ، وغَمطُ النَّاسِ )) [436] أخرجه مُسْلِم (91).
4- عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه رضي الله عنه: أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كُلُوا واشْرَبوا، وتصَدَّقوا والبَسُوا، في غَيرِ مَخِيلةٍ ولا سَرَفٍ؛ إنَّ اللهَ يُحِبُّ أن تُرى نِعمَتُه على عَبدِه )) [437] أخرجه التِّرمذي (2819)، وأحمد (6708) واللَّفظُ له. حَسَّنَه التِّرمذي، وقال ابن حَجَر في ((فتح الباري)) (10/271): له شاهد، وصَحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (10/178)، وقال الألبانيُّ في ((صحيح سنن التِّرمذي)) (2819): حسَنٌ صحيحٌ.
سادسًا: التجَمُّلُ للوُفودِ وللجمعةِ
عن عبدِ اللهِ مولى أسماءَ، قال: ((أخرَجَت إليَّ أسماءُ جُبَّةً مِن طيالسةٍ عليها لِبْنةٌ شِبرٌ مِن دِيباجٍ، وإنَّ فَرْجَيها مكفوفانِ به [438] اللِّبْنَةُ: رُقعةٌ في جَيبِ القَميصِ. فَرْجَيها: أي: شِقَّيْها: شِقٌّ مِن خَلْف، وشِقٌّ مِن قُدَّام. مكفوفان: أي: مُخَيَّطان. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (14/44)، ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (7/2769). ، فقالت: هذه جُبَّةُ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كان يَلبَسُها للوفودِ، ويومَ الجُمُعةِ)) [439] أخرَجَه البُخاريُّ في ((الأدب المفرد)) (348). حَسَّنَه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (266).
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُها: (كان يَلبَسُها للوفودِ، ويومَ الجُمُعةِ ) فيه التجَمُّلُ بالزِّينةِ للوافِدِ وللجمعةِ [440] ((سبل السلام)) للصنعاني (1/463).
سابعًا: التواضُعُ في الثِّيابِ
عن أبي أُمامةَ رضي الله عنه، قال: ((ذكَرَ أصحابُ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومًا عِندَه الدُّنيا، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ألا تَسْمَعونَ، ألا تَسْمَعونَ، إنَّ البَذاذةَ [441] البَذاذةُ: رَثاثةُ الهَيئةِ. والمرادُ بها هنا: تَركُ التَّرَفُّهِ والتنَطُّعِ في اللِّباسِ، والتَّواضُعُ فيه مع القُدرةِ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حَجَر (10/368). مِن الإيمانِ، إنَّ البَذاذةَ مِن الإيمانِ )) [442] أخرجه أبو داود (4161) واللَّفظُ له، وابنُ ماجه (4118)، وأحمد (39/493). صَحَّحه ابن حَجَر في ((فتح الباري)) (10/381)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (4161).
ثامِنًا: نظافةُ المَلبَسِ
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، قال: ((أتانا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فرأى رجُلًا شَعِثًا قد تفَرَّقَ شَعرُه، فقال: أمَا كان يجِدُ هذا ما يُسَكِّنُ به شَعْرَه، ورأى رجلًا آخَرَ وعليه ثيابٌ وَسِخةٌ، فقال: أما كان هذا يجِدُ ماءً يَغسِلُ به ثَوبَه )) [443] أخرجه أبو داود (4062)، وأحمد (14850). صَحَّح إسنادَه على شَرطِ الشيخينِ النَّوويُّ في ((المجموع)) (4/467)، وصَحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (4062)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (226).
تاسعًا: ألَّا يمشيَ في نَعلٍ واحدةٍ
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَمشي أحَدُكم في نَعلٍ واحدةٍ [444] قال ابن عَبدِ البَرِّ: (هذا نهيُ أدَبٍ وإرشادٍ. واللهُ تعالى أعلم. وإجماعُهم أنَّه إذا مشى في نعلٍ واحدةٍ لم يَحرُمْ عليه النَّعلُ، وليس عاصيًا عند الجمهور، وإذا كان بالنَّهيِ عالِمًا). ((الاستذكار)) (8/313). وقال ابن العربي: (إذا جاء النهيُ مقرونًا بالوعيدِ دلَّ على تَحريمه، وإذا جاء مُطلقًا كانَ أدبًا، إلَا أن تقتَرِنَ به قرينةٌ تدُلُّ على أنَّه مَصلحةٌ في البدَنِ أو في المالِ على الاختصَاص بالمرءِ، فإنَّه يكونُ مكروهًا على حالِه، ولا يرتقي إلى التَّحريمِ، فإن كان لمصلحةٍ تعُمُّ النَّاسَ صَار حرامًا، والدليلُ على ذلك أنَّ للمَرءِ أن يتحَمَّلَ الضَّرَرَ في نفسِه، إن كان ذلك يسيرًا، وليس له أن يُلحِقَه بغيرِه يسيرًا كان أو كثيرًا). ((القبس في شرح موطأ مالك ابن أنس)) (ص: 1110). ، لِيُحْفِهما جميعًا، أو لِيُنعِلْهما جميعًا )) [445] أخرَجَه البُخاريُّ (5856) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2097).
2- عن أبي رَزينٍ، قال: ((خرج إلينا أبو هريرةَ، فضَرَب بيَدِه على جَبهتِه، فقال: ألا إنَّكم تَحَدَّثونَ أنِّي أكذِبُ على رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لِتَهتَدوا وأضِلَّ! ألا وإني أشهَدُ لَسَمِعْتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: إذا انقطَعَ شِسْعُ أحَدِكم، فلا يمشِ في الأُخرَى حتى يُصلِحَها )) [446] أخرجه مُسْلِم (2098).
4- عن أبي الزُّبَيرِ، أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما يحَدِّثُ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((لا تَمشِ في نَعلٍ واحدٍ )) [447] أخرجه مُسْلِم (2091).
عاشرًا: ألَّا يشتملَ الصماءَ [448] اشتمالُ الصماءِ: أن يتجللَ الرجلُ بثوبِه ولا يرفعُ منه جانبًا، وإنَّما قيل لها: صمَّاء؛ لأنَّه يسدُّ على يديه ورجليه المنافذَ كلَّها، كالصخرةِ الصمَّاء التي ليس فيها خرقٌ ولا صدعٌ، والفقهاءُ يقولون: هو أن يتغطَّى بثوبٍ واحدٍ ليس عليه غيرُه، ثم يرفعُه مِن أحدِ جانبيه فيضعُه على منكبِه، فتنكشفُ عورتُه. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (3/54). وذهَب الجمهورُ: مِن المالكيةِ والشافعيةِ والحنابلةِ إلى أنَّ النهيَ للكراهةِ. يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (1/219)، ((المجموع)) للنووي (3/176)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/91). وذهَب الحنفيةُ إلى أنَّ النهيَ للتحريمِ. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (1/652).
عن أبي الزُّبَيرِ، أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما يحَدِّثُ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تشتَمِلِ الصَّمَّاءَ )) [449] أخرجه مُسْلِم (2091).



انظر أيضا: