الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: حُكمُ الإسبالِ للمَرأةِ


يجوزُ للمرأةِ أن تُسْبِل ثَوبَها [319] على ألَّا يزيدَ ذلك عن الذِّراعِ كما جاء في الحديث.
الأدِلَّة:
أولًا: مِن الكِتاب
قَولُه تعالى: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور: 31]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ نصٌّ على أنَّ الرِّجْلَينِ والسَّاقينِ ممَّا يُخْفَى، ولا يحِلُّ إبداؤُه [320] ((المحلى)) لابن حزم (3/216 ). ، ولا يتأتَّى هذا إلَّا بإطالةِ الثَّوبِ.
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن جَرَّ ثَوبَه خُيَلاءَ لم ينظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ، فقالت أمُّ سَلَمةَ: فكيف يَصنَعْنَ النِّساءُ بذُيولهِنَّ؟ قال: يُرخِينَ شِبرًا، فقالت: إذًا تنكَشِفُ أقدامُهنَّ، قال: فيُرخينَه ذِراعًا، لا يَزِدنَ عليه )) أخرجه الترمذي (1731) واللفظ له، والنسائي (5336)، وأحمد (4489)
صححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (5336)، وصحح إسناده الصنعاني في ((التنوير)) (10/190)، وشعيب الأرناؤوط على شرط الشيخين في تخريج ((مسند أحمد)) (4489).

ثالثًا: من الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: النَّوويُّ [322] قال النووي: (وأجمع العلماءُ على جوازِ الإسبالِ للنِّساءِ، وقد صحَّ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الإذنُ لهن في إرخاءِ ذُيولِهنَّ ذِراعًا). ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/62). والطِّيبيُّ [323] قال الطيبي: (أجمعوا على جوازِ الإسبالِ للنِّساءِ). ((شرح المشكاة)) (9/2893). ، والهَرَويُّ [324] قال الهَرَوي: (أجمعوا على جوازِ الإسبالِ للنِّساءِ، وقد صحَّ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الإذنُ لهنَّ في إرخاءِ ذُيولِهنَّ). ((مرقاة المفاتيح)) (7/2767). ، والمناويُّ [325] قال المُناويُّ: (أجمعوا على حِلِّ الإسبالِ للمرأة). ((فيض القدير)) (2/278). ، وابنُ رسلانَ ووافقه الشوكانيُّ [326] قال الشوكاني: (أجمع المُسْلِمونَ على جواز الإسبالِ للنِّساءِ، كَمَا صرَّحَ بذلك ابنُ رسلان في شرح السُّنَنِ). ((نيل الأوطار)) (2/132)، ويُنظر: ((عون المعبود)) للعظيم آبادي (11/96).
مطلب: إطالةُ ذَيلِ الفُستانِ للعَروسِ
يَجوزُ للعَروسِ إطالةُ ذَيلِ الفُستانِ، على ألَّا يزيدَ ذلك عن الذِّراعِ، وعلى ألَّا يكونَ فيه تشَبُّهٌ بالكافراتِ، وهو قولُ ابنِ باز [327] سئِلَ ابنُ باز: (ما رأيُكم بفستانِ الفرَحِ الذي تسحبُه العروسُ وراءَها بطولِ ثلاثةِ أمتار تقريبًا؟ فأجاب: أمَّا ما يتعلَّقُ بالمرأة، فالسُّنَّة أن تضفيَ ثوبَها شِبرًا، ولا تزيد على ذراعٍ؛ لأجلِ السِّترِ وعدمِ إظهار القَدَمين، وأمَّا الزيادةُ على ذراعٍ، فمُنكَرٌ للعروسِ أو غيرها، لا يجوزُ، وهذا إضاعةٌ للأموالِ بغيرِ حَقٍّ في الملابسِ ذاتِ الأثمانِ الغالية، فينبغي التوسُّطُ في الملابسِ، لا حاجةَ إلى ترصيعِها بأشياءَ تُهدِرُ الأموالَ العظيمةَ التي تنفَعُ الأمَّةَ في دينِها ودنياها). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/121).
الأدِلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن جَرَّ ثَوبَه خُيَلاءَ لم ينظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ، فقالت أمُّ سَلَمةَ: فكيف يَصنَعْنَ النِّساءُ بذُيولهِنَّ؟ قال: يُرخِينَ شِبرًا، فقالت: إذًا تنكَشِفُ أقدامُهنَّ، قال: فيُرخينَه ذِراعًا، لا يَزِدنَ عليه )) أخرجه الترمذي (1731) واللفظ له، والنسائي (5336)، وأحمد (4489)
صححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (5336)، وصحح إسناده الصنعاني في ((التنوير)) (10/190)، وشعيب الأرناؤوط على شرط الشيخين في تخريج ((مسند أحمد)) (4489).

ثانيًا: لأنَّ ما زاد عن ذراعٍ فيه إضاعةٌ للأموالِ بغيرِ حَقٍّ في الملابسِ ذاتِ الأثمانِ الغاليةِ [329] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/121).

انظر أيضا: